المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٥٥ - الثالثة لا تقبل شهادة النساء في الهلال، و الطلاق
..........
فرع لو علق عتق العبد في النذر بالولادة، فشهد بها اربع نساء يثبت الولادة و لم يثبت العتق قاله العلّامة في القواعد [١] بناء منه على عدم ثبوت العتق بالنساء.
و فيه نظر.
(الثامن) الوديعة و الجناية الموجبة للقود. قوى في المبسوط قبول المرأتين مع الشاهد [٢] و منع في الخلاف [٣] لأنهما ليسا مالا و لا المقصود منه المال، قال العلّامة:
و الوجه القبول لأن الوديعة مال ان ادعاها المالك، و ان ادعى الإيداع المستودع كان الحق ما قاله الشيخ. و الجناية الموجبة للقود يثبت بها الدية خاصة، هذا آخر كلامه [٤].
(التاسع) المال سواء كان دينا كالقرض، أو عينا، يثبت بشاهد و امرأتين إجماعا، و بشاهد و يمين، و هل يقبل شهادة امرأتين مع يمين المدعي؟ تقدم البحث فيه و حققناه.
(العاشر) الولادة و الاستهلال، و الوصية بالمال، و عيوب النساء تحت الثياب
[١] القواعد: ج ٢ في الشهادات ص ٢٣٩ س ١٢ قال: و لو علق العتق بالنذر على الولادة فشهد اربع نساء بها يثبت و لم يقع النذر.
[٢] المبسوط: ج ٨ كتاب الشهادات ص ١٧٢ س ٨ قال: و الوديعة و الجناية الموجبة للقود الى قوله يثبت جميع ذلك بشاهد و امرأتين.
[٣] الخلاف: كتاب الشهادات مسألة ٤ قال: لا يثبت القتل الموجب للقود و الوديعة إلا بشهادة رجلين.
[٤] المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٦٤ س ٢٣ قال: و الوجه القبول، لأن الوديعة الى آخره.