المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤١٣ - الأولى ولد الزنا لا ترثه امه و لا غيرها من الأنساب
[خاتمة تشتمل على مسائل]
(خاتمة) تشتمل على مسائل:
[الأولى ولد الزنا لا ترثه امه و لا غيرها من الأنساب]
(الأولى) ولد الزنا لا ترثه امه و لا غيرها من الأنساب، و يرثه ولده و ان نزل، و الزوج أو الزوجة، و لو لم يكن أحدهم فميراثه للإمام. و قيل:
ترثه امه كابن الملاعنة. (١)
فلأمه الكل [١].
تنبيه و إذا أقر الأب به بعد اللعان ورث أباه، و هل يرث أقارب أبيه؟ قال الأكثر:
لا، و هو اختيار الشيخ [٢] لاختصاص حكم الإقرار بالمقر، فلا يتعدى المقر إلا شهادة، و هي لا تسمع هنا من واحد، و قال ابنه مفيد الدين: و قواه ابن إدريس، نعم [٣] [٤] لأن الإقرار كالبينة الموجبة لثبوت النسب، فيرثهم، و توقف العلّامة [٥]
قال طاب ثراه: و قيل: ترثه امه كابن الملاعنة.
[١] الفقيه: ج ٤ [١٦٤] باب ميراث ابن الملاعنة ص ٢٣٦ س ٤ قال: قال مصنف هذا الكتاب:
الى قوله: و الباقي لإمام المسلمين.
[٢] الإيجاز: في ضمن الرسائل العشر ص ٢٧٥ في ذكر ميراث ولد الملاعنة س ٥ قال: و لا يرث الولد من يتقرب بالأب على حال.
[٣] لم أظفر على قول مفيد الدين.
[٤] السرائر: كتاب المواريث ص ٤٠٥ س ٣٦ قال: و هذا هو الأقوى عندي إلى قوله: لأن الإقرار بمنزلة البينة بل أقوى.
[٥] القواعد: ج ٢ (المقصد الثالث في اللواحق) ص ١٨١ س ١ قال: و هل يرث أقارب الأب مع اعترافه؟ إشكال.