المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤١٢ - الأول في ميراث ابن الملاعنة
..........
تذنيب المشهور ان ميراث ولد الملاعنة لأمه الثلث بالتسمية، و الباقي بالرد، و هو اختيار الشيخ في النهاية [١] و به قال المفيد [٢] و القاضي [٣] و التقي [٤] و الحسن [٥] و الصدوقان في الرسالة [٦] و المقنع [٧] و ابن إدريس [٨] و المصنف [٩] و العلّامة [١٠].
و قال أبو علي: لامه الثلث و الباقي لبيت مال المسلمين [١١] و قال الصدوق في المقنع [١٢]: لبيت مال الإمام لأن جنايته عليه إذا كان ظاهرا، و ان كان مستورا
[١] النهاية: باب ميراثه ولد الملاعنة ص ٦٧٩ س ٩ قال: فميراثه لامه إذا كانت حية.
[٢] المقنعة: باب ميراث ابن الملاعنة ص ١٠٦ س ٢٠ قال: و كان جميع تركته لأمه.
[٣] المهذب: ج ٢ باب ميراث ولد الملاعنة ص ١٦٤ س ٦ قال: و ترثه امه. و قال أيضا في كتاب اللعان و الارتداد ص ٣٠٨ س ٦ و يكون ميراث الابن لامه.
[٤] الكافي: الإرث ص ٣٧٥ س ١٥ قال: و لا يرثه الأب و ترثه امه.
[٥] المختلف: ج ٢ في ميراث ولد الملاعنة ص ١٩١ س ٣٢ قال: فجعل الشيخ ميراث ابن الملاعنة لأمه خاصة و هو قول ابن أبي عقيل و الصدوق في المقنع و أبوه في الرسالة.
[٦] المختلف: ج ٢ في ميراث ولد الملاعنة ص ١٩١ س ٣٢ قال: فجعل الشيخ ميراث ابن الملاعنة لأمه خاصة و هو قول ابن أبي عقيل و الصدوق في المقنع و أبوه في الرسالة.
[٧] المقنع: باب المواريث ص ١٧٧ س ١١ قال: و إذا ترك ابن الملاعنة امه و أخواله فميراثه كله لامه.
[٨] السرائر: باب اللعان و الارتداد ص ٣٣١ س ٨ قال: و يكون ميراث الولد لامه، و قال أيضا في كتاب المواريث ص ٤٠٥ س ٣٣ و ميراث ولد الملاعنة لأمه.
[٩] لاحظ عبارة النافع.
[١٠] المختلف: ج ٢ في ميراث ولد الملاعنة ص ١٩٢ س ٢ قال: و المعتمد ما قاله الشيخ.
[١١] المختلف: ج ٢ في ميراث ولد الملاعنة ص ٢٩١ س ٣٤ قال: قال ابن الجنيد: الى قوله: و الباقي لبيت مال المسلمين.
[١٢] هكذا في النسخ المخطوطة التي عندنا، و الظاهر انه سهو من النساخ إذ لم نظفر عليه في المقنع، نعم انه موجود في الفقيه نصا كما يأتي.