المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٥٢ - الثاني في الاحكام
..........
بالقيمة حين وجوبها، و هو اختيار القاضي [١] و العلامة في المختلف [٢].
(الثالث) أعلى القيم من حين الغصب الى حين التلف، و هو اختيار الشيخ في النهاية [٣] و الخلاف [٤] و موضع من المبسوط [٥] و هو ظاهر القواعد [٦] و الإرشاد [٧] لأنه مضمون في جميع حالاته التي من جملتها الحالة العليا، و لو تلف فيها لزمه ضمانه بتلك القيمة، و كذا لو نقصت قيمته بعد ذلك، لان تلك الزيادة التي لزمته شرعا لم يدفعها الى المالك و لا الى وكيله، فتكون باقية في ذمته، و لأنه يناسب التغليظ.
[١] المهذب: ج ١ كتاب حظر الغصب و التعدي ص ٤٣٥ س ١٤ قال: فإن أعوز المثل و لم يقدر عليه كان عليه القيمة.
[٢] المختلف: ج ١، الفصل الخامس في الغصب، ص ١٧٧ س ١٧ قال: (مسألة) إذا كان المغصوب من ذوات القيم و تلف وجب على الغاصب قيمته يوم التلف.
[٣] ما عثرنا عليه من النهاية على خلاف المطلوب أدل لاحظ باب بيع الغرر و المجازفة ص ٤٠٢ س ٣ قال: رجع على الغاصب بقيمة يوم غصبه، و أيضا في باب الإجارات ص ٤٤٦ س ٥ قال: و لزمه قيمتها يوم تعدّى فيها.
[٤] كتاب الخلاف: كتاب الغصب، مسألة ٢٩ قال: و ان كان مما لا مثل له فعليه أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب الى حين التلف.
[٥] المبسوط: ج ٣ كتاب الغصب ص ٧٢ س ٢ قال: فان هلك الثوب قبل الرد فعليه قيمة أكثر ما كانت من حين الغصب الى حين التلف.
[٦] القواعد: ج ١ كتاب الغصب (الركن الرابع) ص ٢٠٣ س ٢٤ قال: الأول أقصى قيمته من يوم الغصب الى يوم التلف.
[٧] الإرشاد: ج ١ في الغصب، المطلب الثاني في الأحكام ص ٤٤٦ س ٣ قال: و الأعلى من حين الغصب الى التلف على رأى.