المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٣٧ - الرابع في ميراث المجوس
[الرابع في ميراث المجوس]
الرابع: في ميراث المجوس.
و قد اختلف الأصحاب فيه: فالمحكي عن يونس: انه لا يورثهم الا بالصحيح من النسب و السبب. (١)
و عن الفضل بن شاذان: انه يورثهم بالنسب صحيحه و فاسده، و السبب الصحيح خاصة، و تابعه المفيد رحمه اللّه.
زهرة [١] و الكيدري [٢] و اختاره المصنف [٣] و العلّامة [٤].
احتج الأولون: برواية عبيد بن زرارة قال: سألت الباقر عليه السلام عن رجل سقط عليه و على امرأته بيت فقال: تورث المرأة من الرجل ثمَّ الرجل من المرأة [٥] و بأنه أحوط.
احتج الآخرون: بأصالة براءة الذمة، و لا ثمرة في تحقيقه الّا على قول المفيد.
(الرابع) في ميراث المجوس
قال طاب ثراه: و قد اختلف الأصحاب فيه الى آخره.
[١] الغنية (في ضمن الجوامع الفقهية) في أحكام الميراث ص ٦٠٨ س ٣١ قال: و أيهما قدم في التوريث جاز، و روى ان الاولى تقديم الأضعف.
[٢] مفتاح الكرامة: ج ٨ كتاب الفرائض ص ٢٦٣ س ١٨ قال: و هو (اي عدم الوجوب) المحكي عن الإيجاز و الإصباح و عن القطب علي بن مسعود.
[٣] الشرائع: الفصل الثالث في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم قال: و في وجوب تقديم الأضعف في التوريث تردد.
[٤] المختلف: ج ٢ في ميراث الغرقى ص ١٩٨ س ١٩ قال: و قال في الإيجاز انه غير واجب و هو المعتمد.
[٥] التهذيب: ج ٩ [٣٦] باب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم ص ٣٥٩ الحديث ١ و فيه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام.