المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٣٦ - الثالث في الغرقى و المهدوم عليهم
..........
لا؟، الأول اختيار المفيد [١] و سلار [٢] و ابن إدريس [٣] و ظاهر كلام الشيخ في النهاية [٤] و الصدوقين [٥] [٦].
و في المبسوط: لا يتغير به حكم غير انا نتبع الأثر في ذلك [٧].
و الثاني مذهب الشيخ في الخلاف [٨] و الإيجاز [٩] و هو ظاهر التقي [١٠] و ابن
[١] المقنعة: باب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم ص ١٠٦ س ٣٦ قال: فيقدم أضعفهم سهما في التوريث و يؤخر أوفرهم سهما فيه.
[٢] المراسم: ذكر ميراث الغرقى و من انهدم عليه ص ٢٢٥ س ١٤ قال: بان يقدم أضعفهم سهما و يؤخر أقواهم سهما.
[٣] السرائر: كتاب الميراث ص ٤١٢ س ١٥ قال: و روى أصحابنا انه يقدم أضعفهم نصيبا في الاستحقاق و يؤخر الأقوى.
[٤] النهاية: باب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم ص ٦٧٤ س ١٢ قال: يقدم الأضعف في استحقاق الميراث و يؤخر الأقوى.
[٥] المقنع: باب المواريث ص ١٧٨ س ٦ قال: و إذا غرق رجل و امرأة إلى قوله: يورث المرأة من الرجل ثمَّ يورث الرجل من المرأة، إلى ورث الأب من الابن ثمَّ ورث الابن من الأب إلخ ففي الأمثلة قدم الأضعف كما ترى.
[٦] كشف الرموز: ج ٢ في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم ص ٤٧٩ س ١ قال: و هكذا يظهر من كلام ابني بابويه (اي وجوب تقديم الأضعف).
[٧] المبسوط: ج ٤ فصل في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم ص ١١٨ س ٧ قال: و قد روى أصحابنا إلى قوله: و هذا مما لا يتغير به حكم إلخ.
[٨] كتاب الخلاف: كتاب الفرائض مسألة ٢٣ قال: المهدوم عليهم و الغرقى الى قوله: فإنه يورث بعضهم من بعض إلخ فإنه لم يطلق و لم يتعرض لتقديم الأضعف.
[٩] الإيجاز: في ضمن الرسائل العشر، فصل في ذكر ميراث الغرقى و المهدوم عليهم ص ٤٧٩ س ٥ قال: و أيهما قدمت كان جائزا لا يختلف الحال فيه.
[١٠] الكافي: الإرث ص ٣٧٦ س ١٠ قال: ورث بعضهم من بعض الى قوله: و الا ولى تقديم الأضعف في التوريث.