المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣١٠ - الأول اللقطة
..........
التقي على الأول [١] و الأكثرون على الثاني [٢].
(الرابعة) لو تصدق بها بعد الحول، فكره المالك هل يضمن أم لا؟ الشيخ في الكتابين على الأول [٣] [٤] و به قال ابن إدريس [٥] و أبو علي [٦] و اختاره العلّامة في المختلف [٧] و المفيد [٨] و تلميذه على الثاني [٩] و به قال القاضي [١٠] و ابن حمزة [١١] و اختاره المصنف [١٢].
[١] الكافي: (فصل في اللقطة) ص ٣٥٠ س ١٣ قال: فيجب تعريفه سنة كاملة إلى قوله: و الا فلاقطه بالخيار بين ان يتصرف فيه إلخ.
[٢] المبسوط: ج ٣ ص ٣٢١ س ٣ قال: و لا يجوز ان يتملكها. و في القواعد: ج ١ ص ١٩٧ س ١٨ قال:
و لا يحل تملكه و في السرائر: ص ١٧٨ س ٣٣ قال: و هذا الضرب لا يجوز تملكه و لا يصير بعد السنة كسبيل ماله إلخ.
[٣] المبسوط: ج ٣ كتاب اللقطة ص ٣٢١ س ٣ قال: و الصدقة بشرط الضمان.
[٤] كتاب الخلاف: كتاب اللقطة مسألة ١٢ قال: بين ان يتصدق بها بشرط الضمان.
[٥] السرائر: باب اللقطة ص ١٧٨ س ٣٤ قال: فان تصدق به ثمَّ جاء صاحبه و لم يرض بصدقته كان ضامنا له.
[٦] المختلف: ج ٢ (الفصل الثالث في اللقطة) ص ١٧٠ س ١٢ قال: و به (أي الضمان) قال أبو علي الى قوله: و الأقوى الأول (أي الضمان).
[٧] المختلف: ج ٢ (الفصل الثالث في اللقطة) ص ١٧٠ س ١٢ قال: و به (أي الضمان) قال أبو علي الى قوله: و الأقوى الأول (أي الضمان).
[٨] المقنعة: باب اللقطة ص ٩٩ س ٦ قال: و ليس عليه بعد السنة و التعريف فيها ضمان لصاحبه.
[٩] المراسم: ذكر اللقطة ص ٢٠٦ س ١٩ قال: فما وجد في الحرم الى قوله: و الا تصدق به عنه و لا ضمان عليه.
[١٠] المهذب: كتاب اللقطة و الضوال و اللقيط و الآبق ص ٥٦٧ س ٨ قال: و ان لم يحضر بعد السنة تصدق به عنه و لا يلزم منه بعد ذلك شيء.
[١١] الوسيلة: فصل في بيان اللقطة و الضالة ص ٢٧٨ س ٩ قال: و الا تصدق به عنه بعد سنة من غير ضمان.
[١٢] لاحظ عبارة النافع.