المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٥٨ - أما الرق
..........
من الأولاد و الاخوة و العمومة و أولادهم عدا الزوج و الزوجة، و هو قول القاضي [١] و التقي [٢] و أبي علي [٣]، و هو اختيار العلّامة [٤] و فخر المحققين [٥].
و مستنده رواية عبد اللّه بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل مات و ترك مالا كثيرا، و ترك أمّا و أختا مملوكة قال: تشتريان من مال الميت ثمَّ تعتقان و تورثان [٦].
و الظاهر ان المراد كل واحدة منهما على البدل، لا الجمع، لعدم توريث الام مع الأخت.
و مثلها رواية ابن بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال: إذا مات الرجل و ترك أباه و هو مملوك، و امه و هي مملوكة، أو أخاه أو أخته، و ترك مالا، و الميت حر، اشتري مما ترك، أبوه أو قرابته و ورث ما بقي من المال [٧].
قال العلّامة في المختلف: و هذه الطريقة غير سليمة عن الطعن [٨] فنحن فيها من
[١] المهذب: ج ٢ باب الحكم فيمن يموت من المسلمين الأحرار و يخلف وارثا مملوكا ص ١٥٥ س ١٣ قال: فان ترك هذا الحر أبويه و هما مملوكان أو ولدين له كذلك، أو ما جرى هذا المجرى الى قوله: اشتريا و أعتقا.
[٢] الكافي: الباب الخامس ص ٣٧٥ س ١٩ قال: و إذا لم يكن للموروث الا وارث مملوك ابتيع من الإرث و عتق و ورث الباقي.
[٣] الإيضاح: ج ٤ كتاب الفرائض ص ١٨٦ س ٤ قال: قول ابن الجنيد: انه يشتري كل قريب الى قوله: و الصحيح عندي قول والدي المصنف.
[٤] الإيضاح: ج ٤ كتاب الفرائض ص ١٨٦ س ٤ قال: قول ابن الجنيد: انه يشتري كل قريب الى قوله: و الصحيح عندي قول والدي المصنف.
[٥] القواعد: ج ٢ المطلب الثالث في الرق ص ١٦٤ س ١٥ قال: و لا خلاف في فك الأبوين، و الأقرب في الأولاد ذلك و كذا باقي الأقارب.
[٦] الكافي: ج ٧ باب ميراث المماليك ص ١٤٧ قطعة من حديث ٦.
[٧] الكافي: ج ٧ باب ميراث المماليك ص ١٤٧ الحديث ٣.
[٨] سند الحديث كما في الكافي: محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام.