المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٥٦ - أما الرق
و لو قصر المال عن قيمته لم يفكّ، و قيل: يفكّ و يسعى في باقيه (١). و يفك الأبوان و الأولاد دون غيرهما، و قيل: يفكّ ذو القرابة، و فيه رواية ضعيفة. و في الزوج و الزوجة تردد. و لا يرث المدبر، و لا أم الولد، و لا المكاتب المشروط. و من تحرر بعضه يرث بما فيه من الحرية و يمنع بما فيه من الرقية.
المقتول و وارثه لو مات [١].
قال طاب ثراه: و لو قصر المال عن قيمته لم يفكّ، و قيل: يفك و يسعى في باقيه الى آخره.
أقول: إذا اجتمع في الورثة حرّ و عبد، فالميراث للحر و ان بعد و قرب المملوك، كابن رقيق مع ضامن جريرة فالميراث لضامن الجريرة دون الولد، نعم هو اولى من الامام، فيشتري من التركة.
و تحرير البحث هنا يقع في فصلين.
(الأول) فيمن يفك من الورثة، و فيه أربعة أقوال:
(أ) الأبوان خاصة و هو قول سلار [٢] و ظاهر الصدوقين [٣] [٤] و وجهه: ان الفك على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على المتفق عليه.
[١] السرائر: باب في أقسام القتل ص ٤٢٠ س ٢٤ قال بعد نقل قول النهاية: هذا غير واضح و لا مستقيم، بل الامام ولي المقتول ان شاء عفى و ان شاء قتل إلخ.
[٢] المراسم: ص ٢١٩ س ١ قال: و اما الرق الى قوله: فما يجب ازالته فهو رق الأبوين إلى قوله: ورق باقي الأقارب لا يجب ذلك فيه.
[٣] المقنع: باب المواريث ص ١٧٨ س ١٠ قال: و إذا مات رجل حر و ترك امّا مملوكة فإن أمير المؤمنين عليه السلام أمر أن تشترى الأم من مال ابنها ثمَّ تعتق فيورثها الى قوله: كذلك ذكره والدي رحمه اللّه في رسالته إليّ.
[٤] المقنع: باب المواريث ص ١٧٨ س ١٠ قال: و إذا مات رجل حر و ترك امّا مملوكة فإن أمير المؤمنين عليه السلام أمر أن تشترى الأم من مال ابنها ثمَّ تعتق فيورثها الى قوله: كذلك ذكره والدي رحمه اللّه في رسالته إليّ.