المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٣٥ - الثانية روى مالك بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام
[الثانية روى مالك بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام]
(الثانية) روى مالك بن أعين (١) عن أبي جعفر عليه السلام في نصراني مات و له ابن أخ و ابن أخت مسلمان، و أولاد صغار: لابن الأخ الثلثان، و لابن الأخت الثلث، و ينفقان على الأولاد بالنسبة، فإن أسلم الصغار دفع المال الى الامام، فإن بلغوا على الإسلام دفعه الإمام إليهم، فان لم يبقوا دفع الى ابن الأخ الثلاثين و الى ابن الأخت الثلث.
و احتج ابن إدريس: بموثقة جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
لا يكون الردّ على زوج و لا زوجة [١].
و هي معارضة بكثير من الصحاح. و برواية أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن امرأة ماتت و تركت زوجها لا وارث لها غيره، قال: إذا لم يكن غيره فله المال، و المرأة لها الربع، و ما بقي فللإمام [٢] و ترك الاستفصال دليل العموم.
قال ابن إدريس: و لأن أموال بني آدم و مستحقاتهم لا تحل بغيبتهم، لان التصرف في مال الغير بغير اذنه قبيح سمعا و عقلا [٣].
احتجت الفرقة الثالثة: بان ما قالوه هو وجه الجمع بين الاخبار.
قال طاب ثراه: روى مالك بن أعين الى آخره.
أقول: ما حكاه في الكتاب مختار الشيخين في النهاية [٤] و المقنعة [٥] و هو اختيار
[١] التهذيب: ج ٩ [٢٧] باب ميراث الأزواج ص ٢٩٦ الحديث ٢١.
[٢] التهذيب: ج ٩ [٢٧] باب ميراث الأزواج ص ٢٩٤ الحديث ١٥.
[٣] السرائر: (فصل. و اما ترتيب الوارث) ص ٣٩٧ س ٣١ قال: لأن أموال بني آدم إلخ.
[٤] النهاية: باب توارث أهل الملتين ص ٦٦٥ س ٧ قال: و إذا خلف الكافر أولادا صغارا الى آخره.
[٥] المقنعة: باب توارث أهل الملل المختلفة ص ١٠٧ س ١٣ قال: و إذا ترك الذمي أولادا أصاغر و اخوة لأبيه و اخوة لأمه مسلمين إلخ.