المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٩٩ - القسم الثاني في الضوال
..........
الرسالة حيث قال: و ان وجدت شاة في الفلاة فخذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب [١] و بمثله قال الصدوق في المقنع [٢].
(ب) انه يأخذها و هو ضامن لقيمتها، قاله المفيد [٣] و ابن إدريس [٤] و هو اختيار المصنف في الشرائع [٥] لعصمة مال الغير، و لعموم قول الباقر عليه السّلام:
من وجد شيئا فهو له، فليستمتع به حتى يأتيه طالبه فاذا جاء طالبه رده اليه [٦].
(ج) الغرامة إذا ظهر المالك و طلب، و هو اختيار فخر المحققين [٧] و معنى الغرامة: تجدد استحقاق المالك إذا ظهر و طالب، و تجدد اشتغال ذمة الملتقط بالضمان، لا وقت الالتقاط.
و تظهر الفائدة في أمور.
(أ) وجوب الإيصاء به و عدمه.
(ب) منع الخمس.
(ج) منع زكاة الفطرة.
[١] لم أعثر على الرسالة و لا على المنقول عنه علما بأن عبارة «و هو ظاهر. للذئب» غير مثبتة في «گل».
[٢] المقنع: باب اللقطة ص ١٢٧ س ١٢ قال: فان وجدت شاة في فلاة فخذها، فإنها لك أو لأخيك أو للذئب.
[٣] المقنعة: باب اللقطة ص ٩٩ س ١٤ قال: فان وجد فيها شاة فليأخذها و هو ضامن لقيمتها.
[٤] السرائر: باب اللقطة ص ١٧٨ س ٢٦ قال: فاما إذا كان غير ممتنع مثل الشاة إلى قوله: فإن أخذها فهو بالخيار بين ان يأكلها و يكون في ذمته إلخ.
[٥] الشرائع: كتاب اللقطة (القسم الثاني في الملتقط من الحيوان) قال: و الشاة ان وجدت في الفلاة أخذها الواجد الى قوله: و الأخذ بالخيار ان شاء ملكها و يضمن.
[٦] الكافي: ج ٥ كتاب المعيشة، باب اللقطة و الضالة ص ١٣٩ الحديث ١٠.
[٧] لإيضاح: ج ٢ (الفصل الثاني في الحيوان) ص ١٤٨ س ٢٣ قال: و الأقوى الغرامة إذا وجد المالك و طلب.