المهذب البارع في شرح المختصر النافع
(١)
كتاب اللعان و النظر في أمور أربعة
٥ ص
(٢)
الأول) السبب و هو أمران
٥ ص
(٣)
الأمر الأول قذف الزوجة بالزنا
٥ ص
(٤)
الأمر الثاني إنكار من ولد على فراشه لستة أشهر فصاعدا
٧ ص
(٥)
الثاني في الشرائط
٧ ص
(٦)
الثالث الكيفية
١٢ ص
(٧)
الرابع في الاحكام و هي أربعة
١٤ ص
(٨)
الأول يتعلق بالقذف وجوب الحد على الزوج
١٤ ص
(٩)
الثاني لو اعترف بالولد في أثناء اللعان
١٤ ص
(١٠)
الثالث لو طلق فادعت الحمل منه فأنكر
١٧ ص
(١١)
الرابع إذا قذفها فماتت قبل اللعان
١٩ ص
(١٢)
كتاب العتق و النظر في الرق و أسباب الإزالة
٣٥ ص
(١٣)
أما الرق
٣٥ ص
(١٤)
اما إزالة الرق فأسبابها أربعة الملك، و المباشرة، و السراية و العوارض
٤٠ ص
(١٥)
الملك
٤٠ ص
(١٦)
أما المباشرة
٤٠ ص
(١٧)
مسائل سبع
٥٠ ص
(١٨)
الاولى لو نذر تحرير أول مملوك يملكه
٥٠ ص
(١٩)
الثانية لو نذر عتق أول ما تلده
٥٠ ص
(٢٠)
الثالثة لو أعتق بعض مماليكه
٥٠ ص
(٢١)
الرابعة لو نذر أمته ان وطأها صح
٥٠ ص
(٢٢)
الخامسة لو نذر عتق كل عبد قديم في ملكه
٥١ ص
(٢٣)
السادسة مال المعتق لمولاه
٥٢ ص
(٢٤)
السابعة إذا أعتق ثلث عبيده
٥٢ ص
(٢٥)
اما السراية
٥٩ ص
(٢٦)
اما العوارض
٦٢ ص
(٢٧)
كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد
٦٩ ص
(٢٨)
اما التدبير
٦٩ ص
(٢٩)
اما المكاتبة فتستدعي بيان أركانها و أحكامها
٨٩ ص
(٣٠)
الأركان
٨٩ ص
(٣١)
اما الأحكام فمسائل
٩٥ ص
(٣٢)
الأولى إذا مات المشروط بطلت الكتابة
٩٥ ص
(٣٣)
الثانية ليس للمكاتب التصرف في ماله
٩٦ ص
(٣٤)
الثالثة يجب على المولى إعانته من الزكاة
٩٦ ص
(٣٥)
اما الاستيلاد
١٠١ ص
(٣٦)
كتاب الإقرار و النظر في الأركان و اللواحق
١٠٩ ص
(٣٧)
الأركان أربعة
١٠٩ ص
(٣٨)
الأول الإقرار
١٠٩ ص
(٣٩)
الثاني المقر
١١٢ ص
(٤٠)
الثالث في المقر له
١١٢ ص
(٤١)
الرابع في المقر به
١١٢ ص
(٤٢)
اللواحق ثلاثة
١١٥ ص
(٤٣)
الأول في الاستثناء
١١٥ ص
(٤٤)
الثاني في تعقيب الإقرار بما ينافيه
١١٦ ص
(٤٥)
الثالث الإقرار بالنسب
١١٦ ص
(٤٦)
كتاب الأيمان و النظر في أمور ثلاثة
١١٩ ص
(٤٧)
الأول ما به ينعقد
١٢١ ص
(٤٨)
الثاني الحالف
١٢٧ ص
(٤٩)
الثالث في متعلق اليمين
١٢٨ ص
(٥٠)
مسألتان
١٢٩ ص
(٥١)
الأولى روى ابن عطية فيمن حلف
١٢٩ ص
(٥٢)
الثانية روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
١٣٠ ص
(٥٣)
كتاب النذور و العهود و النظر في أمور أربعة
١٣١ ص
(٥٤)
الأول الناذر
١٣٣ ص
(٥٥)
الثاني الصيغة
١٣٥ ص
(٥٦)
الثالث في متعلق النذر
١٣٨ ص
(٥٧)
الرابع اللواحق و هي مسائل
١٤٠ ص
(٥٨)
الاولى لو نذر يوما معينا، فاتفق له السفر أفطر و قضاه
١٤٠ ص
(٥٩)
الثانية ما لم يعين بوقت يلزم الذمة مطلقا
١٤١ ص
(٦٠)
الثالثة من نذر الصدقة في مكان معين
١٤٢ ص
(٦١)
الرابعة لو نذر ان برأ من مرضه فبان البرء قبل النذر لم يلزم
١٤٢ ص
(٦٢)
الخامسة من نذر ان رزق ولدا حج به، أو حج عنه
١٤٣ ص
(٦٣)
السادسة من جعل دابته أو جاريته هديا لبيت الله
١٤٣ ص
(٦٤)
السابعة روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام
١٤٣ ص
(٦٥)
الثامنة روى رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نذر الحج
١٤٤ ص
(٦٦)
التاسعة من نذر الا يبيع خادما أبدا لزمه الوفاء
١٤٥ ص
(٦٧)
العاشرة العهد كاليمين يلزم حيث تلزم
١٤٥ ص
(٦٨)
كتاب الصيد و الذبائح
١٤٧ ص
(٦٩)
أما الصيد
١٤٩ ص
(٧٠)
مسائل من احكام الصيد
١٥١ ص
(٧١)
الأولى إذا تقاطعته الكلاب قبل إدراكه حل
١٥١ ص
(٧٢)
الثانية لو رماه بسهم فتردى من جبل
١٥١ ص
(٧٣)
الثالثة لو قطعه السيف اثنين فلم يتحركا، حلا
١٥٣ ص
(٧٤)
الرابعة إذا أدرك الصيد و فيه حياة مستقرة
١٥٦ ص
(٧٥)
الخامسة لو أرسل كلبه، فأرسل كافر كلبه، فقتلا صيدا
١٥٦ ص
(٧٦)
السادسة لو رمى صيدا فأصاب غيره حل
١٥٦ ص
(٧٧)
السابعة إذا كان الطير مالكا جناحه فهو لصائده
١٥٨ ص
(٧٨)
الذبائح تستدعي بيان فصول
١٥٨ ص
(٧٩)
الأول الذابح
١٥٩ ص
(٨٠)
الثاني الآلة
١٦٣ ص
(٨١)
الثالث الكيفية
١٦٧ ص
(٨٢)
يلحق به أحكام
١٧٥ ص
(٨٣)
الأول ما يباع في أسواق المسلمين يجوز ابتياعه
١٧٥ ص
(٨٤)
الثاني ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان
١٧٥ ص
(٨٥)
الثالث ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا،
١٧٥ ص
(٨٦)
الرابع ذكاة الجنين ذكاة أمه
١٧٦ ص
(٨٧)
كتاب الأطعمة و النظر فيه يستدعي أقساما
١٨١ ص
(٨٨)
القسم الأول في حيوان البحر
١٨٣ ص
(٨٩)
القسم الثاني في البهائم
١٩٧ ص
(٩٠)
القسم الثالث في الطير
٢٠٦ ص
(٩١)
مسألتان
٢١٢ ص
(٩٢)
الأولى إذا شرب المحلل لبن الخنزيرة كره
٢١٢ ص
(٩٣)
الثانية لو شرب خمرا لم يحرم
٢١٢ ص
(٩٤)
القسم الرابع في الجامد، و هو خمسة
٢١٢ ص
(٩٥)
الأول الميتات
٢١٣ ص
(٩٦)
الثاني ما يحرم من الذبيحة
٢١٤ ص
(٩٧)
الثالث الأعيان النجسة
٢١٩ ص
(٩٨)
الرابع الطين
٢١٩ ص
(٩٩)
الخامس السموم القاتلة قليلها و كثيرها
٢٢١ ص
(١٠٠)
القسم الخامس في المائعات و المحرم خمسة
٢٢١ ص
(١٠١)
الأول) الخمر
٢٢١ ص
(١٠٢)
الثاني الدم
٢٢٢ ص
(١٠٣)
الثالث كل مائع لاقته نجاسة فقد نجس
٢٢٥ ص
(١٠٤)
الرابع أبوال ما لا يؤكل لحمه
٢٢٧ ص
(١٠٥)
الخامس البان الحيوان المحرم
٢٢٧ ص
(١٠٦)
القسم السادس في اللواحق و هي سبع
٢٢٩ ص
(١٠٧)
الاولى شعر الخنزير نجس
٢٢٩ ص
(١٠٨)
الثانية إذا وجد لحم و اشتبه القي في النار
٢٣٢ ص
(١٠٩)
الثالثة لا يأكل الإنسان من مال غيره الا بإذنه
٢٣٦ ص
(١١٠)
الرابعة من شرب خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر
٢٣٦ ص
(١١١)
الخامسة إذا باع ذمي خمرا ثم أسلم
٢٣٦ ص
(١١٢)
السادسة الخمر تحل إذا انقلبت خلا
٢٣٨ ص
(١١٣)
السابعة لا يحرم الربوبات و الأشربة
٢٣٨ ص
(١١٤)
كتاب الغصب و النظر في أمور
٢٤٣ ص
(١١٥)
الأول في تعريف الغصب
٢٤٥ ص
(١١٦)
الثاني في الاحكام
٢٥٠ ص
(١١٧)
الثالث في اللواحق و هي ستة
٢٥٤ ص
(١١٨)
الاولى فوائد المغصوب للمالك
٢٥٤ ص
(١١٩)
الثانية لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد
٢٥٤ ص
(١٢٠)
الثالثة إذا اشتراه عالما بالغصب فهو كالغاصب
٢٥٥ ص
(١٢١)
الرابعة إذا غصب حبا فزرعه
٢٥٥ ص
(١٢٢)
الخامسة إذا غصب أرضا فزرعها، فالزرع لصاحبه
٢٥٥ ص
(١٢٣)
السادسة لو تلف المغصوب و اختلفا في القيمة
٢٥٦ ص
(١٢٤)
كتاب الشفعة و النظر فيه يستدعي أمورا
٢٥٧ ص
(١٢٥)
الأول ما تثبت فيه
٢٦٠ ص
(١٢٦)
الثاني في الشفيع
٢٦٧ ص
(١٢٧)
الثالث في كيفية الأخذ
٢٦٨ ص
(١٢٨)
من اللواحق مسألتان
٢٧٨ ص
(١٢٩)
الأولى الشفعة لا تورث
٢٧٨ ص
(١٣٠)
الثانية لو اختلف المشتري و الشفيع في الثمن
٢٧٨ ص
(١٣١)
كتاب احياء الموات
٢٨١ ص
(١٣٢)
يلحق بهذا مسائل
٢٨٥ ص
(١٣٣)
الأولى الطريق المبتكر في المباح
٢٨٥ ص
(١٣٤)
الثانية حريم بئر المعطن
٢٨٦ ص
(١٣٥)
الثالثة من باع نخلا و استثنى واحدة
٢٨٦ ص
(١٣٦)
الرابعة إذا تشاح أهل الوادي في مائة
٢٨٦ ص
(١٣٧)
الخامسة يجوز للإنسان ان يحمي المرعى في ملكه خاصة
٢٨٦ ص
(١٣٨)
السادسة لو كان له رحى على نهر لغيره
٢٨٦ ص
(١٣٩)
السابعة من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق
٢٨٦ ص
(١٤٠)
الثامنة من له نصيب في قناة أو نهر
٢٨٨ ص
(١٤١)
التاسعة روى إسحاق بن عمار عن العبد الصالح في رجل
٢٨٨ ص
(١٤٢)
كتاب اللقطة و أقسامها ثلاثة
٢٩١ ص
(١٤٣)
القسم الأول في اللقيط
٢٩٦ ص
(١٤٤)
القسم الثاني في الضوال
٢٩٨ ص
(١٤٥)
القسم الثالث و فيه ثلاث فصول
٣٠٦ ص
(١٤٦)
الأول اللقطة
٣٠٦ ص
(١٤٧)
مسائل
٣١١ ص
(١٤٨)
الأولى ما يوجد في خربة، أو فلاة، أو تحت الأرض فهو لواجده
٣١١ ص
(١٤٩)
الثانية ما وجده في صندوقه أو داره فهو له
٣١٢ ص
(١٥٠)
الثالثة لا تملك اللقطة بحول الحول
٣١٦ ص
(١٥١)
الثاني الملتقط
٣١٧ ص
(١٥٢)
الثالث في الاحكام و هي ثلاثة
٣١٨ ص
(١٥٣)
الأول لا يدفع اللقطة إلا بالبينة
٣١٨ ص
(١٥٤)
الثاني لا بأس بجعل الابق
٣٢١ ص
(١٥٥)
الثالث لا يضمن الملتقط في الحول لقطة و لا لقيطا و لا ضالة
٣٢١ ص
(١٥٦)
كتاب المواريث و النظر في المقدمات، و المقاصد، و اللواحق
٣٢٣ ص
(١٥٧)
و المقدمات ثلاث
٣٢٥ ص
(١٥٨)
المقدمة الاولى في موجبات الإرث و هي نسب و سبب
٣٢٥ ص
(١٥٩)
فالنسب
٣٢٥ ص
(١٦٠)
و السبب
٣٢٦ ص
(١٦١)
المقدمة الثانية في موانع الإرث و هي ثلاثة الكفر، و الرق، و القتل
٣٢٧ ص
(١٦٢)
اما الكفر
٣٢٧ ص
(١٦٣)
مسائل
٣٣١ ص
(١٦٤)
الأولى الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار
٣٣١ ص
(١٦٥)
الثانية روى مالك بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام
٣٣٥ ص
(١٦٦)
الثالثة إذا كان أحد أبوي الصغير مسلما، الحق به
٣٣٩ ص
(١٦٧)
الرابعة المسلمون يتوارثون و ان اختلفت آرائهم
٣٣٩ ص
(١٦٨)
الخامسة المرتد عن فطرة
٣٣٩ ص
(١٦٩)
السادسة لو مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم
٣٤٦ ص
(١٧٠)
اما القتل
٣٤٧ ص
(١٧١)
هنا مسائل
٣٥١ ص
(١٧٢)
الأولى الدية كأموال الميت
٣٥١ ص
(١٧٣)
الثانية يرث الدية من يتقرب بالأب ذكرانا أو إناثا
٣٥٣ ص
(١٧٤)
الثالثة إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام
٣٥٥ ص
(١٧٥)
أما الرق
٣٥٥ ص
(١٧٦)
المقدمة الثالثة في السهام
٣٦٥ ص
(١٧٧)
مسألتان
٣٧١ ص
(١٧٨)
الأولى التعصيب باطل
٣٧١ ص
(١٧٩)
الثانية لا عول في الفرائض
٣٧٢ ص
(١٨٠)
أما المقاصد فثلاثة
٣٧٢ ص
(١٨١)
المقصد الأول في الأنساب و مراتبهم ثلاث
٣٧٢ ص
(١٨٢)
المرتبة الاولى في الإباء و الأولاد
٣٧٣ ص
(١٨٣)
يلحق مسائل
٣٧٤ ص
(١٨٤)
الأولى الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
٣٧٤ ص
(١٨٥)
الثانية الحبوة
٣٧٨ ص
(١٨٦)
الثالثة لا يرث مع الأبوين و لا مع الأولاد جد و لا جدة
٣٨٤ ص
(١٨٧)
الرابعة لا يحجب الإخوة، الأم إلا بشروط أربعة
٣٨٤ ص
(١٨٨)
المرتبة الثانية الاخوة و الأجداد
٣٨٦ ص
(١٨٩)
مسألتان
٣٩٢ ص
(١٩٠)
الاولى لو اجتمع أربعة أجداد لأب و مثلهم لام
٣٩٢ ص
(١٩١)
الثانية الجد و ان علا يقاسم الاخوة و الأخوات
٣٩٢ ص
(١٩٢)
المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال
٣٩٣ ص
(١٩٣)
مسائل
٣٩٧ ص
(١٩٤)
الأولى عمومة الميت و عماته
٣٩٧ ص
(١٩٥)
الثانية من اجتمع له سببان ورث بهما
٣٩٧ ص
(١٩٦)
الثالثة حكم أولاد العمومة و الخئولة مع الزوج و الزوجة
٣٩٧ ص
(١٩٧)
المقصد الثاني في ميراث الأزواج
٣٩٨ ص
(١٩٨)
مسألتان
٤٠٤ ص
(١٩٩)
الأولى إذا طلق واحدة من اربع و تزوج اخرى
٤٠٤ ص
(٢٠٠)
الثانية نكاح المريض مشروط بالدخول
٤٠٤ ص
(٢٠١)
المقصد الثالث في الولاء و اقسامه ثلاثة
٤٠٤ ص
(٢٠٢)
القسم الأول ولاء العتق
٤٠٤ ص
(٢٠٣)
القسم الثاني ولاء تضمن الجريرة
٤٠٩ ص
(٢٠٤)
القسم الثالث ولاء الإمامة
٤٠٩ ص
(٢٠٥)
اما اللواحق فأربعة
٤١٠ ص
(٢٠٦)
الأول في ميراث ابن الملاعنة
٤١٠ ص
(٢٠٧)
خاتمة تشتمل على مسائل
٤١٣ ص
(٢٠٨)
الأولى ولد الزنا لا ترثه امه و لا غيرها من الأنساب
٤١٣ ص
(٢٠٩)
الثانية الحمل يرث ان سقط حيا
٤١٥ ص
(٢١٠)
الثالثة يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا
٤١٥ ص
(٢١١)
الرابعة يرث دية الجنين أبواه
٤١٥ ص
(٢١٢)
الخامسة إذا تعارفا بما يقتضي الميراث توارثا
٤١٦ ص
(٢١٣)
السادسة المفقود يتربص بماله
٤١٦ ص
(٢١٤)
السابعة لو تبرء من جريرة ولده و ميراثه
٤٢١ ص
(٢١٥)
الثاني في ميراث الخنثى
٤٢٢ ص
(٢١٦)
الثالث في الغرقى و المهدوم عليهم
٤٣١ ص
(٢١٧)
الرابع في ميراث المجوس
٤٣٧ ص
(٢١٨)
خاتمة في حساب الفرائض
٤٤١ ص
(٢١٩)
تتمة في المناسخات
٤٤٣ ص
(٢٢٠)
كتاب القضاء و النظر في الصفات و الآداب، و كيفية الحكم، و احكام الدعوى
٤٤٩ ص
(٢٢١)
النظر الأول في الصفات
٤٥٦ ص
(٢٢٢)
النظر الثاني في الآداب و هي مستحبة و مكروهة
٤٥٩ ص
(٢٢٣)
فالمستحب
٤٥٩ ص
(٢٢٤)
و المكروهات
٤٦٠ ص
(٢٢٥)
مسائل
٤٦١ ص
(٢٢٦)
الأولى للإمام ان يقضي بعلمه مطلقا في الحقوق
٤٦١ ص
(٢٢٧)
الثانية إذا عرف عدالة الشاهدين حكم
٤٦٦ ص
(٢٢٨)
الثالثة تسمع شهادة التعديل مطلقة
٤٦٦ ص
(٢٢٩)
الرابعة إذا التمس الغريم إحضار الغريم وجب اجابته
٤٦٦ ص
(٢٣٠)
الخامسة الرشوة على الحاكم حرام
٤٦٦ ص
(٢٣١)
النظر الثالث في كيفية الحكم و فيه مقاصد
٤٦٧ ص
(٢٣٢)
المقصد الأول في وظائف الحاكم و هي أربع
٤٦٧ ص
(٢٣٣)
الأولى التسوية بين الخصوم في السلام
٤٦٧ ص
(٢٣٤)
الثانية لا يجوز ان يلقن احد الخصمين شيئا
٤٦٧ ص
(٢٣٥)
الثالثة إذا سكتا استحب له ان يقول تكلما
٤٦٧ ص
(٢٣٦)
الرابعة إذا بدر احد الخصمين سمع منه
٤٦٧ ص
(٢٣٧)
المقصد الثاني في جواب المدعى عليه و هو اما إقرار أو إنكار أو سكوت
٤٦٨ ص
(٢٣٨)
أما الإقرار
٤٦٨ ص
(٢٣٩)
اما الإنكار
٤٧٠ ص
(٢٤٠)
اما السكوت
٤٧٤ ص
(٢٤١)
المقصد الثالث في كيفية الاستحلاف
٤٧٧ ص
(٢٤٢)
مسألتان
٤٨٠ ص
(٢٤٣)
الاولى لا يحكم الحاكم بأخبار لحاكم آخر
٤٨٠ ص
(٢٤٤)
الثانية القسمة تمييز الحقوق
٤٨٠ ص
(٢٤٥)
النظر الرابع في الدعوى و هي تستدعي فصولا
٤٨١ ص
(٢٤٦)
الفصل الأول في المدعي
٤٨١ ص
(٢٤٧)
مسائل
٤٨٤ ص
(٢٤٨)
الاولى من انفرد بالدعوى لما لا يد عليه قضى له به
٤٨٤ ص
(٢٤٩)
الثانية لو انكسرت سفينة في البحر، فما أخرجه البحر
٤٨٤ ص
(٢٥٠)
الثالثة روي في رجل دفع الى رجل دراهم بضاعة
٤٨٦ ص
(٢٥١)
الرابعة لو وضع المستأجر الأجرة على يد أمين، فتلفت كان المستأجر ضامنا
٤٨٦ ص
(٢٥٢)
الخامسة يقضى على الغائب مع قيام البينة
٤٨٧ ص
(٢٥٣)
الفصل الثاني في الاختلاف في الدعوى و فيه مسائل
٤٨٧ ص
(٢٥٤)
الاولى لو كان في يد رجل و امرأة جارية
٤٨٧ ص
(٢٥٥)
الثانية لو تنازعا عينا في يدهما، قضى لهما بالسوية
٤٨٧ ص
(٢٥٦)
الثالثة إذا تداعيا خصا قضى لمن اليه القمط
٤٨٧ ص
(٢٥٧)
الرابعة إذا ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها
٤٨٨ ص
(٢٥٨)
الخامسة إذا تداعى الزوجان متاع البيت
٤٨٩ ص
(٢٥٩)
الفصل الثالث في تعارض البينات
٤٩١ ص
(٢٦٠)
كتاب الشهادات و النظر في أمور أربعة
٥٠٣ ص
(٢٦١)
الأول في صفات الشاهد و هي ستة
٥٠٥ ص
(٢٦٢)
الأول البلوغ
٥٠٧ ص
(٢٦٣)
الثاني كمال العقل
٥١٠ ص
(٢٦٤)
الثالث الايمان
٥١٠ ص
(٢٦٥)
الرابع العدالة
٥١٥ ص
(٢٦٦)
الخامس ارتفاع التهمة
٥١٨ ص
(٢٦٧)
السادس طهارة المولد
٥٢٨ ص
(٢٦٨)
يلحق بهذا الباب مسائل
٥٣٢ ص
(٢٦٩)
الأولى التبرع بالأداء قبل الاستنطاق يمنع القبول
٥٣٢ ص
(٢٧٠)
الثانية الأصم تقبل شهادته فيما لا يفتقر الى السماع
٥٣٤ ص
(٢٧١)
الثالثة لا تقبل شهادة النساء في الهلال، و الطلاق
٥٣٥ ص
(٢٧٢)
الثاني فيما يصير به شاهدا
٥٥٧ ص
(٢٧٣)
مسائل
٥٦٠ ص
(٢٧٤)
الأولى قيل يكفي بالشهادة بالملك مشاهدته يتصرف فيه
٥٦٠ ص
(٢٧٥)
الثانية يجوز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد
٥٦٠ ص
(٢٧٦)
الثالثة لا يجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر
٥٦٣ ص
(٢٧٧)
الرابعة من حضر حسابا، أو سمع شهادة
٥٦٦ ص
(٢٧٨)
الثالث في الشهادة على الشهادة
٥٦٦ ص
(٢٧٩)
الرابع في اللواحق و فيه مسائل
٥٧٢ ص
(٢٨٠)
الأولى إذا رجع الشاهدان قبل القضاء لم يحكم
٥٧٢ ص
(٢٨١)
الثانية إذا ثبت انهما شاهدا زور نقض الحكم
٥٧٢ ص
(٢٨٢)
الثالثة لو كان المشهود به قتلا، أو رجما
٥٧٤ ص
(٢٨٣)
الرابعة لو شهدا بطلاق امرأة فزوجت، ثم رجعا، ضمنا المهر
٥٧٦ ص
(٢٨٤)
الخامسة لو شهد اثنان على رجل بسرقة، فقطع
٥٧٦ ص
(٢٨٥)
السادسة تجب شهرة الشاهد الزور
٥٧٦ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص

المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٠٠ - القسم الثاني في الضوال

..........


(د) دخوله في قسم الغارمين، على القول بالضمان حين الالتقاط، و ثبوت أضدادها في الغرامة إلا مع المطالبة. و على ظاهر الصدوقين: لا شي‌ء أصلا و ان طلب المالك [١].

(القسم الثاني) ان يجدها في العمران، فيحرم أخذها إجماعا، و لو أخذها حبسها ثلاثة أيام، فإن جاء صاحبها دفعها اليه، و ان لم يأت باعها و تصدق بثمنها، أو احتفظه و لا ضمان.

فروع (الأول) هل يشترط في بيعها اذن الحاكم؟ النصوص و عبارات الأصحاب خالية عنه. و استشكله العلّامة في القواعد: من حيث ان الحاكم قائم مقام المالك، لأنه ولي الغياب، و الوصول اليه ممكن فيجب استيذانه [٢] و اختاره فخر المحققين [٣] و الأول هو المعتمد، عملا بعموم الاذن في البيع [٤].

(الثاني) هل يجوز ان يتصدق بعينها؟ يحتمل قويا عدمه، لان التصرف في ملك الغير على خلاف الأصل فيقتصر فيه على محل النص [٥] و هو التصدق بثمنها لا غير.


[١] المقنع: باب اللقطة ص ١٢٧ س ١٣ قال: و ان وجدت شاة في فلاة فخذها، فإنها لك أو لأخيك أو للذئب إلخ فأطلق و لم يذكر شيئا، و لم نظفر على الرسالة لعلي بن بابويه.

[٢] القواعد: ج ١ (الفصل الثاني في الحيوان) ص ١٩٧ س ٨ قال: فان جاء المالك و الا باعها، و في اشتراط الحاكم إشكال.

[٣] الإيضاح: ج ٢ (الفصل الثاني في الحيوان) ص ١٤٩ س ١٠ قال: و هل يشترط في البيع اذن الحاكم إشكال إلخ.

[٤] التهذيب: ج ٦ [٩٤] باب اللقطة و الضالة ص ٣٩٦ قطعة من حديث ٣١ و فيه (و الا تصدق بها).

[٥] التهذيب: ج ٦ [٩٤] باب اللقطة و الضالة ص ٣٩٧ الحديث ٣٦ و فيه (و الا باعها و تصدق بثمنها).