المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٩٩ - المقصد الثاني في ميراث الأزواج
..........
بالنص أمور:
(الأول) الزوجان بالنسبة إلى القصاص و الحد، و هو إجماع.
(الثاني) النساء بالنسبة إلى القصاص، و هو قول الشيخ في الاستبصار [١] و سيأتي تحقيقه في موضعه ان شاء اللّه.
(الثالث) أقارب الأم بالنسبة إلى الدية [٢] على قول [٣].
(الرابع) النساء بالنسبة إلى الولاء إلا في موضعين:
(أ) إذا باشرت العتق.
(ب) إذا أعتق مولاها الذي باشرت عتقه ثمَّ مات الواسطة.
(الخامس) الزوجة تحرم من شيء ما، من متروكات الزوج عند الإمامية، إلا ابن الجنيد [٤]، و قد سبقه الإجماع و تأخر عنه، و الحجة فيه النصوص عن أهل البيت عليهم السلام، الآخذين علومهم عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله المتلقاة عن الوحي الإلهي [٥].
و الحكمة فيه مذكورة في نصوصهم عليهم السلام [٦]، و في عبارات علمائهم، و هو تطرق الضرر على أقرباء الميت، إذ لا حجر لهم عليها في التزويج، فربما تزوجت بمن
[١] الاستبصار: ج ٤ [١٥٣] باب انه ليس للنساء عفو و لا قود ص ٢٦٢ الحديث ١.
[٢] الكافي: ج ٧ باب مواريث القتلى و من يرث من الدية و من لا يرث، فلاحظ.
[٣] النهاية: بيان ميراث القاتل و من يستحق الدية ص ٦٧٣ س ١٦ قال: و لا يستحقها الاخوة و الأخوات من قبل الام.
[٤] المختلف: ج ٢ كتاب الفرائض في ميراث الزوجين ص ١٨٤ س ٢ قال: و قال ابن الجنيد: الى قوله: و للزوجة الثمن من جميع التركة عقارا و أثاث إلخ.
[٥] التهذيب: ج ٩ [٢٧] باب ميراث الأزواج الأحاديث ٢٤ الى ٣٤ و الحكمة مذكورة فيها.
[٦] التهذيب: ج ٩ [٢٧] باب ميراث الأزواج الأحاديث ٢٤ الى ٣٤ و الحكمة مذكورة فيها.