المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٥٧ - أما الرق
..........
(ب) اضافة الأولاد، و هو قول المفيد [١] و ابن حمزة [٢] و قواه ابن إدريس [٣] و نقله عن السيد [٤] و المراد هنا: الأدنى من الولد و الوالد، فلا يسري الى النافلة و الجد، صرح به المفيد رحمه اللّه [٥].
فهنا حكمان: الوالد و الولد.
أمّا الأول: فمستنده بعد الإجماع، حسنة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يموت و له أم مملوكة، و له مال، ان يشتري امّه من ماله و يدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة له سهم في الكتاب [٦].
و أما الثاني: فالتعويل فيه على حسنة جميل عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: الرجل يموت، و له ابن مملوك، و له مال، قال: يشترى و يعتق، و يدفع اليه ما بقي [٧].
(ج) اضافة الأقارب إلى الأبوين و الولد، فيدخل فيه من علا من الآباء و سفل
[١] المقنعة: باب الحر إذا مات و ترك وارثا مملوكا ص ١٠٦ س ١٠ قال: و كذلك ان ترك امه و ولده لصلبه، و ليس حكم الجد و الجدة و ولد الولد كحكم الوالدين الأدنين و الولد للصلب.
[٢] الوسيلة: فصل في بيان ميراث الحر من المملوك و المملوك من الحر ص ٣٩٦ س ١٤ قال: و ان كان مملوكا لم يخل من ستة أوجه: اما يكون ولدا واحدا أو أكثر، أو يكون احد الوالدين أو كليهما، أو يكون الولد و الوالدان معا إلخ.
[٣] السرائر: كتاب المواريث ص ٤٠٥ س ١٧ قال: و ذهب أكثر أصحابنا إلى انه لا يشتري إلا ولد الصلب و الوالد و الوالدة فحسب الى قوله: و هو الذي يقوى في نفسي و اعمل عليه و افتي به، و هو اختيار السيد المرتضى.
[٤] السرائر: كتاب المواريث ص ٤٠٥ س ١٧ قال: و ذهب أكثر أصحابنا إلى انه لا يشتري إلا ولد الصلب و الوالد و الوالدة فحسب الى قوله: و هو الذي يقوى في نفسي و اعمل عليه و افتي به، و هو اختيار السيد المرتضى.
[٥] تقدم نقله آنفا عن المقنعة.
[٦] الكافي: ج ٧ باب ميراث المماليك ص ١٤٧ الحديث ٧.
[٧] الكافي: ج ٧ باب ميراث المماليك ص ١٤٧ الحديث ٤.