المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٩٩ - الثالثة يجب على المولى إعانته من الزكاة
..........
احتج الصدوق بصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في مكاتب توفي و له مال، قال: يقسّم ماله على قدر ما أعتق منه لورثته، و ما لم يعتق يحسب منه لأربابه الذين كاتبوه، و هو ماله [١].
ذكر الاستيلاد مقدمات (الأولى) أجمعت الأمة على اباحة الوطي بملك اليمين.
و الأصل فيه الكتاب و السنة قال اللّه جلت عظمته (وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ)* الآية [٢].
و فعله النبي صلّى اللّه عليه و آله: فإن مارية القبطية كانت جارية له صلّى اللّه عليه و آله، و هي أم ولد له و هو إبراهيم [٣].
و كان في الملل السالفة كملة إبراهيم عليه السّلام: فانّ هاجر أم إسماعيل كانت جارية سرية لإبراهيم عليه السّلام [٤].
[١] الاستبصار: ج ٤ [٢١] باب ميراث المكاتب ص ٣٧ الحديث ٢.
[٢] سورة المؤمنون/ ٥- ٦.
[٣] الطبقات الكبرى لابن سعد: ج ١ ص ١٣٤ و فيه: (و اهدى- اى المقوقس صاحب الإسكندرية- إلى النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلّم مارية القبطية إلى قوله: فوطئ مارية بالملك.
[٤] الطبقات الكبرى لابن سعد: ج ١ ص ٤٨ و فيه: كانت هاجر من القبط إلى قوله: فوهبت سارة هاجر لإبراهيم (ع) فوطئها فولدت له إسماعيل.