المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٧٧ - الأولى الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
..........
و شرط الصدوق في توريث ولد الولد عدم الأبوين ذكره في كتابيه [١] [٢].
احتج الأولون بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال:
بنات البنت يرثن إذا لم يكن بنات كنّ مكان البنات [٣].
و مثلها روى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: ابن الابن يقوم مقام أبيه [٤].
احتج الصدوق بصحيحتي سعد بن أبي خلف و عبد الرحمن بن الحجاج في قوله:
ان ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد و لا وارث غيره، فقوله:
و لا وارث غيرهن، هو الوالدان [٥].
قال الشيخ: الاستدلال بهذا غلط، لان قوله: (و لا وارث له غيره) المراد بذلك:
إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به، أو البنت التي تتقرب بنت بها، و لا وارث له غيره من الأولاد للصلب [٦].
[١] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ [١٤١] باب ميراث الأبوين مع ولد الولد قال: و إذا ترك الرجل أبوين و ابن ابن، أو بنت بنت فالمال للأبوين للأم الثلث و للأب الثلثان لان ولد الولد انما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد و لا وارث غيره، و الوارث هو الأب و الام.
[٢] المقنع: باب المواريث ص ١٦٩ س ١٥ قال: فان ترك ابن ابن و أبوين فللأم الثلث و للأب الثلثان و سقط ابن الابن و في الهداية: باب المواريث ص ٨٣ س ٢١ قال: و لا يرث ولد الولد مع الولد و لا مع الأبوين.
[٣] التهذيب: ج ٩ [٢٨] باب ميراث من علا من الإباء و هبط من الأولاد ص ٣١٧ الحديث ٥٩.
[٤] التهذيب: ج ٩ [٢٨] باب ميراث من علا من الإباء و هبط من الأولاد ص ٣١٧ الحديث ٦٠.
[٥] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ [١٤٠] باب ميراث ولد الولد ص ١٩٦ نقلا بالمضمون و في التهذيب: ج ٩ ص ٣١٧ الحديث ٦١.
[٦] التهذيب: ج ٩ ص ٣١٧ قال بعد نقل حديث ٦١ ما لفظه: قال محمد بن الحسن: فاما ما ذكره بعض أصحابنا: من ان ولد الولد لا يرث مع الأبوين و احتجاجه في ذلك بخبر سعد بن أبي خلف و عبد الرحمن بن الحجاج في قوله: (ان ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد و لا وارث غيره) قال: و لا وارث غيره هما الوالدان لا غير، فغلط إلخ.