المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٦١ - الأول ما تثبت فيه
..........
الاقتصار على موضع الإجماع.
أقول: للأصحاب في تعيين محل الشفعة أربعة أقوال.
(الأول) انه غير المنقول كالبساتين و الرباع و العراص [١] و هو قول الشيخ في المبسوط [٢] و ابن حمزة [٣] و الطبرسي [٤] و اختاره المصنف [٥] و العلّامة [٦].
(الثاني) انه كل مبيع و هو قول السيد [٧] و أبي علي [٨] و القاضي [٩] و ابن إدريس [١٠].
[١] العرصة بالفتح كل بقعة بين الدار واسعة ليس فيها بناء و الجمع العراص و العرصات (مجمع البحرين لغة عرص).
[٢] المبسوط: ج ٣ كتاب الشفعة ص ١٦٠ س ١١ قال: فاما ما يجب فيه مقصورا متبوعا فالعراص و الأراضي البراح إلخ.
[٣] الوسيلة: باب الشفعة ص ٢٥٨ س ٤ قال: الخلطة في نفس المبيع و في حقوقه من الطريق و النهر و الساقية إلخ.
[٤] المختلف: ج ٢ الفصل العشرون في الشفعة ص ١٢٤ س ٢٢ فإنه بعد نقل قول ابن حمزة قال: و هو قول الطبرسي.
[٥] لاحظ عبارة النافع.
[٦] المختلف: ج ٢ الفصل العشرون في الشفعة ص ١٢٤ س ٢٢ قال: و المعتمد انها انما يثبت فيما يصح قسمته خاصة إلّا المملوك.
[٧] الانتصار: ص ٢١٥ مسائل الشفعة س ٦ قال: مسألة و ممّا انفردت به الإمامية إثباتهم حق الشفعة في كل شيء من المبيعات إلخ.
[٨] المختلف: ج ٣ الفصل العشرون في الشفعة ص ١٢٤ س ٢٠ فإنه بعد نقل قول السيد قال: و كذا مذهب ابن الجنيد.
[٩] المهذب: ج ١ كتاب الشفعة ص ٤٥٨ س ١١ قال: و جميع ما هو من ضياع أو متاع أو عقار أو حيوان فإن الشفعة تصح فيه و هو الأظهر.
[١٠] السرائر: باب الشفعة و أحكامها ص ٢٥١ س ٨ قال: و إذا تكاملت شروط استحقاق الشفعة استحقت في كل مبيع من الأرضين و الحيوان إلخ.