المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٧٨ - الثانية لو اختلف المشتري و الشفيع في الثمن
[من اللواحق مسألتان]
و من اللواحق مسألتان.
[الأولى الشفعة لا تورث]
(الأولى) قال الشيخ: الشفعة لا تورث. و قال المفيد و علم الهدى:
تورث، و هو أشبه. (١) و لو عفا أحد الورثة عن نصيبه، أخذه الباقون و لم تسقط.
[الثانية لو اختلف المشتري و الشفيع في الثمن]
(الثانية) لو اختلف المشتري و الشفيع في الثمن، فالقول قول المشتري مع يمينه، لأنه ينتزع الشيء من يده.
قال طاب ثراه: قال الشيخ: الشفعة لا تورث، و قال المفيد و علم الهدى: تورث، و هو الأشبه.
أقول: قال الشيخ في النهاية: و موضع من الخلاف لا تورث [١] [٢] و تبعه القاضي [٣] و ابن حمزة [٤] و الطبرسي [٥] لقول علي عليه السّلام: لا تورث الشفعة.
و هي رواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام قال:
لا تورث الشفعة [٦] و هو بتري، و قال في موضع من الخلاف تورث [٧] و هو
[١] النهاية: باب الشفعة و أحكامها ص ٤٢٥ س ٢٠ قال: و لا يصح ان تورث الشفعة كما تورث الأموال.
[٢] كتاب الخلاف: كتاب الشفعة، مسألة ١٢ قال: المنصوص لأصحابنا ان الشفعة لا تورث.
[٣] المهذب: ج ١ كتاب الشفعة ص ٤٥٩ س ٥ قال: و الشفعة لا تكون موروثة كما تورث الأموال.
[٤] الوسيلة: باب الشفعة ص ٢٥٩ س ٨ قال: و الشفعة لا تورث كالأموال.
[٥] المختلف: ج ١ (الفصل العشرون في أحكام الشفعة) ص ١٢٨ س ٢٦ قال بعد نقل قول النهاية:
و به قال الطبرسي.
[٦] التهذيب: ج ٧ [١٤] باب الشفعة ص ١٦٧ قطعة من حديث ١٨.
[٧] كتاب الخلاف: كتاب البيوع، مسألة ٣٦ قال: و كذلك إذا مات الشفيع قبل الأخذ بالشفعة قام وارثه مقامه.