المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٣٢ - الأولى الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار
..........
و العلامة [١]. و قال الشيخ في النهاية: يزاحم الزوج من أسلم منهم [٢] و ليس بمعتمد.
و لو قلنا بالرد على الزوجة مطلقا كانت كالزوج لا يقاسمها من أسلم بعد الموت، لعدم تصور القسمة.
و تحقيق البحث هنا ان نقول: لا شك ان مسمّى الزوج النصف و الزوجة الربع مع عدم الولد، و معه نصف التقديرين. و لو لم يكن وارث سوى الزوج أو الزوجة، فهل يرد الفاضل على أحدهما أم لا؟ فهنا قسمان.
(الأول) الزوج: و المشهور الذي عليه الجمهور من الأصحاب رد النصف الباقي عليه دون الامام، حتى ادعى الثلاثة عليه الإجماع [٣] [٤] [٥].
و رواه الشيخ (في الصحيح) عن أبي بصير قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت و تركت زوجها، لا وارث لها غيره، المال كله له [٦].
[١] التحرير: ج ٢ كتاب المواريث (المقصد الرابع في موانع الإرث) ص ١٧١ س ٢٦ قال: و لو كان الوارث زوجا أو زوجة الى قوله: و يحتمل المشاركة مع الزوجة دون الزوج إلخ.
[٢] النهاية: باب توارث أهل الملتين ص ٦٦٤ س ١٤ قال: فإن أسلموا ردّ عليهم ما يفضل من سهم الزوج.
[٣] الانتصار (المسائل المشتركة في الإرث) ص ٣٠٠ س ١٦ قال: و مما انفردت به الإمامية ان الزوج يرث المال كله الى قوله: و الحجة لنا في ذلك إجماع الطائفة عليه.
[٤] المبسوط: ج ٤ (فصل في ذكر سهام المواريث) ص ٧٤ س ١١ قال: ان الزوج وحده يرد عليه الباقي، لإجماع الفرقة عليه.
[٥] عدة رسائل (ط إيران مكتبة المفيد) رسالة الاعلام فيما اتفقت عليه الإمامية من الاحكام (ميراث الأزواج) ص ٣٣٦ س ٨ قال: و اتفقت الإمامية في المرأة إذا توفيت الى قوله: ان المال كله للزوج، النصف بالتسمية، و النصف الآخر مردود عليه بالسنة.
[٦] التهذيب: ج ٩ [٢٧] باب ميراث الأزواج ص ٢٩٤ الحديث ١٣.