المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٨٥ - الأولى الطريق المبتكر في المباح
[يلحق بهذا مسائل]
و يلحق بهذا مسائل.
[الأولى الطريق المبتكر في المباح]
(الأولى) الطريق المبتكر في المباح إذا تشاح أهله فحدّه خمسة أذرع، و في رواية سبعة أذرع. (١)
و روى سمرة بن جندب (بضم الجيم و سكون النون و ضم الدال المهملة و فتحها أيضا و الباء المنقطة بواحدة) ان النبي صلّى اللّه عليه و آله قال: من أحاط حائطا على أرض، فهي له [١].
و روى عنه عليه السلام انه قال: من سبق الى ما لم يسبقه اليه مسلم فهو أحق به [٢] و عنه عليه السّلام: عادي الأرض للّه و لرسوله ثمَّ هي لكم مني [٣].
و أجمعت الأمة على تملك الأرض الميتة مع إحيائها إذا خلت عن الموانع.
قال طاب ثراه: الطريق المبتكر في المباح إذا تشاح اهله فحدّه خمسة أذرع، و في رواية سبعة أذرع.
أقول: الرواية إشارة الى ما رواه مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: و الطريق إذا تشاح أهله فحده سبعة أذرع [٤].
و مثلها روى السكوني عنه عليه السّلام [٥].
و الروايتان ضعيفتان، و بمضمونها قال الشيخ في النهاية [٦] و تبعه القاضي [٧].
[١] عوالي اللئالي: ج ٣ باب احياء الموات ص ٤٨٠ الحديث ٣ و لاحظ ما علق عليه.
[٢] عوالي اللئالي: ج ٣ باب احياء الموات ص ٤٨٠ الحديث ٤ و لاحظ ما علق عليه.
[٣] عوالي اللئالي: ج ٣ باب احياء الموات ص ٤٨١ الحديث ٥ و لاحظ ما علق عليه.
[٤] الكافي: ج ٥ كتاب المعيشة، باب جامع في حريم الحقوق ص ٢٩٥ قطعة من حديث ٢.
[٥] الكافي: ج ٥ كتاب المعيشة، باب جامع في حريم الحقوق ص ٢٩٦ قطعة من حديث ٨.
[٦] النهاية: باب بيع المياه و المراعي و حريم الحقوق و احكام الأرضين ص ٤١٨ س ١٣ قال: و الطريق إذا تشاح عليه أهله فحدّه سبعة أذرع.
[٧] لم أعثر عليه في المهذب و لم يتعرض له في المختلف و في كشف الرموز: ج ١ ص ٤٠١ قال: (و عليها فتوى النهاية و اتباع الشيخ) و لعل المراد من اتباع الشيخ ان من جملتهم القاضي فتأمل.