المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٩٠ - الخامسة إذا تداعى الزوجان متاع البيت
..........
و المعتمد رواية رفاعة النحاس عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته و في بيتها متاع، فادعت ان المتاع لها، و ادعى الرجل ان المتاع له، كان له ما للرجال، و لها ما للنساء، و ما يكون للرجال و النساء قسم بينهما [١].
و الثاني: مختاره في الاستبصار [٢].
و المعتمد صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال: المتاع متاع المرأة الا ان يقيم الرجل البينة، قد علم من بين لابتيها- يعني بين جبلي منى- ان المرأة تزف الى بيت زوجها بمتاع، و نحن يومئذ بمنى [٣].
و الثالث: مختاره في المبسوط [٤] و اختاره العلّامة في القواعد [٥] و فخر المحققين في الإيضاح [٦].
و الحجة عليه: الحاقه بسائر الدعاوي، لدخوله تحت العمومات المسلمة، و الأصول المحققة، و القواعد المقررة.
[١] التهذيب: ج ٦ [٩٢] باب من الزيادات في القضايا و الاحكام ص ٢٩٤ الحديث ٢٥.
[٢] الاستبصار: ج ٣ [٢٤] باب اختلاف الرجل و المرأة في متاع البيت ص ٤٧ قال بعد نقل حديث ٥ عن رفاعة النخاس: ما لفظه: فهذا الخبر يحتمل شيئين أحدهما ان يكون محمولا على التقية إلخ و هذا صريح في عدم قبوله.
[٣] الاستبصار: ج ٣ [٢٤] باب اختلاف الرجل و المرأة في متاع البيت ص ٤٤ قطعة من حديث ١.
[٤] المبسوط: ج ٨، فصل في متاع البيت إذا اختلف فيه الزوجان، ص ٣١٠ س ٣ قال: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت، فان كان مع أحدهما بينة قضى له بها، و ان لم يكن مع أحدهما بينة، فيد كل واحد منهما على نصفه إلخ.
[٥] القواعد: ج ٢ المقصد السابع ص ٢٢٣ س ٥ قال: و لو تداعى الزوجان متاع البيت حكم لذي البينة، فإن فقدت إلخ.
[٦] الإيضاح: كتاب القضاء ص ٣٨٠ س ٢٤ قال: و هو (اي قول الشيخ في المبسوط) الذي اختاره المصنف هنا، و هو الأصح عندي.