المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٨٠ - اما التدبير
..........
الذي يبيعه إياه ان يعتقه عند موته [١].
و مثلها صحيحة الحلبي [٢] و روايتي أبي بصير [٣] و القاسم بن محمّد عن الصادق عليه السّلام [٤] و رواية السكوني أيضا [٥].
قال في التهذيب: يحمل الأخبار الدالة على جواز بيعه، و انه بمنزلة الوصية على تقدير نقض التدبير، كما له ان ينقض الوصية، فيعود المدبر الى محض الرق، و الاخبار الدالة على المنع من بيعه، على سبيع رقبته، بل يبيع خدمته إذا لم يرجع [٦].
قال العلامة: و هذا ليس بجيد، لان التدبير وصية، و هي يبطل بالخروج عن ملكه، و بيع المنافع لا يصح لعدم كونها أعيانا و عدم العلم بها و بمقدارها، بل الوجه في الجمع: ان يحمل المنع من بيع المدبر على ما إذا كان التدبير واجبا فهذا لا يجوز بيعه، لما فيه من مخالفة النذر، و يحمل بيع الخدمة على الإجارة، فإنها في الحقيقة بيع المنافع مدة معينة، و يريد ببيع الخدمة مدة حياته: انّ له ان يوجره مدة معينة، فإذا انقضت المدة جاز ان يوجره اخرى هكذا، أي مدة حياته [٧].
تفريع قد ظهر مما تلونا من الأقوال عدم بطلان التدبير عند الشيخ بالخروج عن الملك ما لم يتقدم الرجوع باللفظ، فيتفرع على ذلك فروع.
[١] التهذيب: ج ٨ [٢] باب التدبير ص ٢٦٣ الحديث ٢٢.
[٢] التهذيب: ج ٨ [٢] باب التدبير ص ٢٦٣ الحديث ٢٣.
[٣] التهذيب: ج ٨ [٢] باب التدبير ص ٢٦٣ الحديث ٢٥.
[٤] التهذيب: ج ٨ [٢] باب التدبير ص ٢٦٤ الحديث ٢٦.
[٥] التهذيب: ج ٨ [٢] باب التدبير ص ٢٦٠ الحديث ٨.
[٦] التهذيب: ج ٨ [٢] باب التدبير ص ٢٦٣ س ٣ قاله بعد نقل حديث ٢١.
[٧] المختلف: ج ٢ في أحكام التدبير ص ٨٤ س ٢٢ فإنه بعد نقل قول الشيخ، قال: و هذا الذي ذكره الشيخ ليس بجيد لما بيناه من ان التدبير وصية إلخ.