المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٩٣ - المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال
[المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال]
(المرتبة الثالثة) الأعمام و الأخوال. للعم المال إذا انفرد، و كذا للعمين فصاعدا، و كذا العمة و العمتان و العمات، و العمومة و العمات للذكر مثل حظ الأنثيين. و لو كانوا متفرقين، فلمن تقرب بالأم السدس ان كان واحدا، و الثلث ان كانوا أكثر بالسوية، و الباقي لمن يتقرب بالأب و بالأم للذكر مثل حظ الأنثيين، و يسقط من يتقرب بالأب معهم و يقومون مقامهم عند عدمهم. و لا يرث الأبعد مع الأقرب، مثل ابن خال مع خال أو عم، أو ابن عم مع خال أو عم، الا ابن عم لاب و أم مع عم لاب، فابن العم أولى. (١)
الأخ للأب؟ فيه الوجهان.
قال طاب ثراه: و لا يرث الأبعد مع الأقرب، مثل ابن خال مع خال أو عم، أو ابن عم مع خال أو عم الا ابن عم لاب و أم مع عم لاب فابن العم أولى.
أقول: هذه هي المسألة الإجماعية التي انفردت بها الإمامية، لكن لما خالفت القواعد المقررة، و أصول المذهب المعتبرة- اعتبرنا فيها بقاء الصورة التي ورد بها النص على حالها على المختار من الأقوال و المحصل من فتاوى المحققين.
فروع (الأول) لا يتغير الحكم بتعدد العم، أو ابن العم، و لا بانضمام الزوج و الزوجة قاله الشهيد [١] و يحتمله لأنه غير صورة النص، قاله العلامة: في القواعد [٢].
[١] الدروس: كتاب الميراث ص ٢٥١ س ٧ قال: قاعدة لا يمنع أبعد أقرب إلّا في مسألة اجماعية، الى قوله: و لا يتغير الحكم إلخ.
[٢] القواعد: ج ٢ الفصل الثالث في ميراث الأعمام و الأخوال ص ١٧٥ س ١٠ قال: و لا يرث ابن العم مع العم إلا في مسألة اجماعية الى قوله: و لو تغير الحال انعكس الحجب إلخ.