المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٩٧ - الثالثة حكم أولاد العمومة و الخئولة مع الزوج و الزوجة
يتقرب بالأب الثلثان، ثلثه لعمه و عمته أثلاثا، و ثلثه لخاله و خالته بالسوية على قول. (١)
[مسائل]
(مسائل)
[الأولى عمومة الميت و عماته]
(الأولى) عمومة الميت و عماته، و خئولته و خالاته و أولادهم و ان نزلوا، اولى من عمومة أبيه و خئولته. و كذا أولاد كل بطن أقرب، أولى من البطن الأبعد. و يقوم أولاد العمومة و العمات و الخئولة و الخالات مقام آبائهم عند عدمهم، و يأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به، واحدا كان أو أكثر.
[الثانية من اجتمع له سببان ورث بهما]
(الثانية) من اجتمع له سببان ورث بهما ما لم يمنع أحدهما الآخر، فالأول: كابن عم لأب هو ابن خال لام، و زوج هو ابن عم، و عمة لأب هي خالة لأم. و الثاني: كابن عمه هو أخ لأم.
[الثالثة حكم أولاد العمومة و الخئولة مع الزوج و الزوجة]
(الثالثة) حكم أولاد العمومة و الخئولة مع الزوج و الزوجة حكم آبائهم، يأخذ من يتقرب ثلث الأصل، و الزوج نصيبه الأعلى، و ما يبقى لمن يتقرب بالأب.
الثلثان، ثلثاه لعمه و عمته أثلاثا، و ثلثه لخاله و خالته بالسوية على قول.
أقول: هذا قول للشيخ في النهاية [١] و تابعه المتأخرون على ذلك [٢]، لأنهم
[١] النهاية: باب ميراث ذوي الأرحام ص ٦٥٧ س ٦ قال: و إذا اجتمع عم أب و عمته إلخ.
[٢] لاحظ الشرائع: كتاب الفرائض، المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال قال: و لو اجتمع عم الأب و عمته إلخ و في اللمعة: ج ٨ ص ١٦٢ س ١ قال: فلو ترك الميت عم أبيه إلخ و في القواعد: ج ٢، الفصل الثالث في ميراث الأعمام و الأخوال ص ١٧٦ س ١٢ قال: إذا اجتمع عم الأب و عمته إلخ.