المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٣٣ - الأولى الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار
..........
و في الصحيح عن أبي بصير أيضا قال: قرأ عليّ أبو عبد اللّه عليه السلام فرائض علي عليه السلام فاذا فيها: الزوج يحوز الإرث إذا لم يكن غيره [١] و غيرهما من الأحاديث في معناهما [٢].
و قال الشيخ في الإيجاز: فذوو الأسباب الزوج و الزوجة، فإذا انفردوا كان لهم نصيبهم المسمى، ان كان زوجا النصف، و الربع ان كانت زوجة، و الباقي لبيت المال. و قال أصحابنا: ان الزوج وحده يرد عليه الباقي بإجماع الفرقة [٣] و هو ظاهر سلار [٤].
(الثاني) الزوجة: و فيها ثلاثة أقوال:
(أ) الرد عليها مطلقا، اي مع ظهور الامام و سيرته، و هو ظاهر المفيد في آخر باب ميراث الاخوة من المقنعة، حيث قال: إذا لم يوحد مع الأزواج قريب و لا نسيب رد باقي التركة على الأزواج [٥].
(ب) عدم الرد مطلقا، و هو اختيار القاضي [٦] و ابن إدريس [٧] و الصدوقين
[١] التهذيب: ج ٩ [٢٧] باب ميراث الأزواج ص ٢٩٤ الحديث ١٢.
[٢] لاحظ المصدر، الحديث ١٤ و ١٥.
[٣] الرسائل العشر (ط مؤسسة النشر الإسلامي- قم- إيران) (الإيجاز في الفرائض و المواريث) ص ٢٧٠ فصل في ذكر ذوي السهام عند الانفراد و عند الاجتماع س ٢٤. قال: فذوو الأسباب هم الزوج أو الزوجة، إلى قوله: و قال أصحابنا: ان الزوج وحده يرد عليه الباقي بإجماع الفرقة.
[٤] المراسم: ذكر ميراث الأزواج ص ٢٢٢ س ٥ قال: و في أصحابنا من قال: إذا ماتت امرأة و لم تخلف غير زوجها فالمال كله له بالنسبة و الرد.
[٥] المقنعة: باب ميراث الاخوة و الأخوات ص ١٠٥ س ١٤ قال: و إذا لم يوجد مع الأزواج قريب الى قوله: رد باقي التركة على الأزواج.
[٦] المهذب: ج ٢ باب ميراث الأزواج و الزوجات ص ١٤١ س ٨ قال: فان مات رجل و خلف زوجته الى قوله: كان لها الربع و الباقي للإمام.
[٧] السرائر: (فصل و اما ترتيب الوارث) ص ٣٩٧ س ٢٥ قال: فاما مع الزوجة فإنه يستحق (أي الإمام) ما بقي بعد سهمها و فرضها بغير خلاف.