المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٤٩ - الثالثة لا تقبل شهادة النساء في الهلال، و الطلاق
..........
الأول: مختار الشيخ في المبسوط [١] و اختاره ابن إدريس [٢] و العلّامة في التحرير [٣].
و الثاني: مذهبه في المختلف [٤] و اختاره فخر المحققين [٥].
و فائدة القبول: نشر الحرمة، و سقوط الحد عن القاذف لا ثبوت الحد عليه.
(الرابع) الطلاق، و في معناه الخلع، و فيه مذهبان.
المنع من قبول النساء فيه منفردات و منضمات، نص عليه في النهاية [٦] و الخلاف [٧] و به قال الفقيهان [٨] [٩] و المفيد [١٠] و تلميذه [١١] و القاضي [١٢]
[١] المبسوط: ج ٨ كتاب الشهادات ص ١٧٢ س ٢٣ قال: و الثالث ما اختلف فيه و هو الإقرار بالزنا، الى قوله: و قال آخرون: يثبت بشاهدين كسائر الإقرارات و هو الأقوى عندي.
[٢] السرائر: كتاب الشهادات ص ١٨٢ س ٣ قال: يثبت بشاهدين كسائر الإقرارات و هو الأليق بمذهبنا إلخ.
[٣] التحرير: ج ٢ كتاب الشهادات ص ٢١٦ س ٧ قال: (ط) لو أقر بالزنا الى قوله: ثبت بالشاهدين ثمَّ قال: و لا يثبت الحد إلخ.
[٤] المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٧٥ س ٢٥ قال: و المعتمد: انه لا يثبت إلا بشهادة أربعة عدول كالزنا.
[٥] الإيضاح: ج ٤ كتاب الشهادات ص ٤٣٢ س ١٠ قال: و الأول (اي ان الإقرار كالزنا) اختيار المصنف في المختلف و هو الأقوى عندي.
[٦] النهاية: باب شهادة النساء ص ٣٣٢ س ٩ قال: فاما ما لا يجوز قبول شهادة النساء فيه على وجه، الى قوله: و الطلاق.
[٧] الخلاف: كتاب الشهادات مسألة ٤ قال: لا يثبت النكاح و الخلع و الطلاق الى قوله: الا بشهادة رجلين إلخ.
[٨] المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٦٢ س ١٤ قال: و قد نص في الخلاف على المنع الى قوله:
و كذا ابنا بابويه.
[٩] المقنع: باب القضاء و الاحكام ص ١٣٥ س ٣ قال: و لا تجوز شهادتهن في رؤية الهلال و لا في الطلاق.
[١٠] المقنعة: باب البينات ص ١١٢ س ٣٣ قال: و لا تقبل شهادة النساء في النكاح و الطلاق و الحدود.
[١١] المراسم: ذكر احكام البينات ص ٢٣٣ س ٩ قال: و اما ما لا تقبل فيه الا شهادة الرجال، النكاح و الطلاق و الحدود إلخ.
[١٢] المهذب: ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٥٨ س ١٥ قال: فأما الأول (أي لا تقبل فيها شهادة النساء) فرؤية الهلال و الطلاق و الحدود.