المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٠٦ - القسم الأول ولاء العتق
..........
أنثى لقوله عليه السلام (الولاء لمن أعتق) [١].
فان مات المنعم فإلى من ينتقل الولاء بعده؟ قيل فيه خمسة أقوال:
(الأوّل) إلى عاقلته الذين يكون عليهم الدية لو جنى خطأ و هو قول الحسن [٢].
(الثاني) إلى أولاده الذكور ان كان رجلا، و ان كان امرأتا فالى عصبتها، دون أولادها و ان كانوا ذكورا و هو قول الشيخ في النهاية [٣] و به قال القاضي [٤] و ابن حمزة [٥].
فهنا حكمان:
(أ) ثبوته لأولاد الرجل الذكور خاصة.
و يدل عليه رواية بريد بن معاوية قال: سألت الصادق عليه السلام عن رجل- الى قوله- ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال الحديث [٦] و كان السؤال عن رجل.
(ب) اختصاصه بعصبة المرأة.
و يدل عليه صحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام قال: سألته
[١] التهذيب: ج ٨ [١] باب العتق و احكامه ص ٢٢٤ قطعة من حديث ٤٠.
[٢] المختلف: ج ٢ كتاب العتق، الفصل الثاني في الولاء ص ٨٠ س ٣٩ قال: و قال ابن عقيل: الى قوله: فاذا مات مولاه فلعاقلته الذين يكون عليهم الدية إذا جنى جناية الخطإ.
[٣] النهاية: باب الولاء ص ٥٤٧ س ١٧ قال: و إذا مات المعتق ورث ولاء مواليه أولاده الذكور منهم إلخ.
[٤] المهذب: ج ٢ باب الولاء ص ٣٦٤ س ١١ قال: و إذا مات المعتق ورث ولاء مواليه أولاده الذكور دون الإناث.
[٥] الوسيلة: فصل في بيان الميراث بالولاء ص ٣٩٧ س ١٦ قال: فان مات مولاه كان ميراثه لولده الذكور دون الإناث.
[٦] التهذيب: ج ٨ [١] باب العتق و احكامه ص ٢٥٤ قطعة من حديث ١٥٨.