المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٨٧ - الثالثة إذا تداعيا خصا قضى لمن اليه القمط
[الخامسة يقضى على الغائب مع قيام البينة]
(الخامسة) يقضى على الغائب مع قيام البينة، و يباع ماله و يقضى دينه، و يكون الغائب على حجته، و لا يدفع اليه المال الا بكفلاء.
[الفصل الثاني في الاختلاف في الدعوى و فيه مسائل]
(الفصل الثاني) في الاختلاف في الدعوى: و فيه مسائل:
[الاولى لو كان في يد رجل و امرأة جارية]
(الاولى) لو كان في يد رجل و امرأة جارية، فادعى انها مملوكته، و ادعت المرأة حريتها، و انها بنتها، فإن أقام أحدهما بينة، قضى له، و الا تركت الجارية حتى تذهب حيث شاءت.
[الثانية لو تنازعا عينا في يدهما، قضى لهما بالسوية]
(الثانية) لو تنازعا عينا في يدهما، قضى لهما بالسوية، و لكل منهما إحلاف صاحبه. و لو كانت في يد أحدهما، قضى بها للمتشبث، و للخارج إحلافه. و لو كانت في يد ثالث و صدق أحدهما قضى له، و للآخر إحلافه. و لو صدقهما قضى لهما بالسوية، و لكل منهما إحلاف الآخر، و ان كذبهما أقرت في يده.
[الثالثة إذا تداعيا خصا قضى لمن اليه القمط]
(الثالثة) إذا تداعيا خصا قضى لمن اليه القمط و هي رواية عمرو بن شمر عن جابر، و في عمرو ضعف، و عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام: ان عليا عليه السلام قضى بذلك، و هي قضية في واقعة. (١)
قال طاب ثراه: إذا تداعيا خصا قضى لمن اليه القمط، و هي رواية عمرو بن شمر عن جابر، و في عمرو ضعف، و عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام: ان عليا عليه السلام قضى بذلك، و هي قضية في واقعة.
أقول: هذه الرواية رواها الشيخ عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام: انه قضى في رجلين اختصما في خص،