المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٩٠ - المرتبة الثانية الاخوة و الأجداد
و الجد الأدنى يمنع الأعلى. و إذا اجتمع معهم الاخوة، فالجد كالأخ، و الجدة كالأخت.
أقول: هذا اختيار الشيخ [١] لأنه يأخذ نصيب الام و جد الأب يأخذ نصيب الأب، و به قال الفقيه [٢] و القاضي [٣] و ابن حمزة [٤] و ابن إدريس [٥] و قال الحسن: يأخذ السدس كالأخ من الام [٦] و به قال الصدوق في المقنع [٧] و اختاره ابن زهرة [٨] و قطب الدين الكيدري [٩].
[١] النهاية: باب ميراث الأجداد و الجدات ص ٦٤٨ س ٤ قال: و ان خلف جدا من قبل أبيه إلى قوله: كان للجد أو الجدة من قبل الام الثلث، نصيب الام، و الباقي للجد أو الجدة من قبل الأب نصيب الأب.
[٢] المختلف: ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨١ س ٢٧ قال: و قال علي بن بابويه في رسالته: فان ترك جدا من قبل الأب و جدا من قبل الأم إلخ.
[٣] المهذب: ج ٢ باب ميراث الأجداد و الجدات ص ١٤٢ س ١٤ قال: فان ترك جده و جدته من قبل أبيه و جده و جدته من قبل امه كان للجد و الجدة من قبل الأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين، و للجد و الجدة من قبل الأب الثلث بينهما بالسوية.
[٤] الوسيلة: فصل في بيان ميراث الأجداد و الجدات ص ٣٩٢ س ٧ قال: و ان كان أحدهما لأب و الآخر لام كان الثلثان للجد أو الجدة من قبل الأب، و الثلث للجد أو الجدة من قبل الأم.
[٥] السرائر: كتاب المواريث ص ٤٠٢ س ١ قال: و الصحيح من أقوال أصحابنا المحصلين: ان لواحد الأجداد من قبل الام الثلث إلخ.
[٦] المختلف: ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨١ س ٢٩ قال: و قال ابن أبي عقيل: لو ترك جدته أم امه، فلأم الام السدس إلخ إلى قوله: و كذا قال قطب الدين الكيدري.
[٧] المقنع: باب المواريث ص ١٧٥ س ٣ قال: فان ترك جدا من قبل الأب و جدا من قبل الام فللجد من قبل الأب الثلثان و للجد من قبل الام الثلث إلخ و لا يخفى ان هذه العبارة على خلاف المطلوب أدل، و لاحظ ما كتب في ذيل الصفحة نقلا عن المختلف.
[٨] الغنية (في الجوامع الفقهية) ص ٦٠٧ س ١٦ قال: كان للواحد من قبل الأم أخا كان أو أختا جدا أم جدة السدس إلخ.
[٩] المختلف: ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨١ س ٢٩ قال: و قال ابن أبي عقيل: لو ترك جدته أم امه، فلأم الام السدس إلخ إلى قوله: و كذا قال قطب الدين الكيدري.