المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٥٢ - الثالثة لا تقبل شهادة النساء في الهلال، و الطلاق
..........
و الشيخ على خروجها مخرج التقية [١].
احتج الآخرون بما رواه محمد بن الفضيل قال: سألت الرضا عليه السلام قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح، أو طلاق، أو في رجم؟ قال: يجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال ان ينظروا اليه و ليس معهن رجل، و يجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل [٢].
و مثلها رواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال سألته عن شهادة النساء يجوز في النكاح؟ قال: نعم، و لا تجوز في الطلاق [٣].
تذنيب و هل يقبل الشاهد و اليمين؟ أكثر الأصحاب على المنع و قال العلّامة: نعم إذا كان المدعي المرأة [٤] لأنها تدعي المهر و النفقة.
و ينبغي ان يقيد ذلك بكون الدعوى بعد التسمية، أو الدخول، فلو كان قبل الدخول و لا تسمية لم تستحق أحدهما.
و الأقرب المنع: لان المال غير مقصود في النكاح، بل المقصود السنّة و الإحصان و حصول النسل، و يتبعه المهر و النفقة، و هو مذهب فخر المحققين [٥].
[١] تقدم آنفا.
[٢] التهذيب: ج ٦ [٩١] باب البينات ص ٢٦٤ قطعة من حديث ١١٠.
[٣] التهذيب: ج ٦ [٩١] باب البينات ص ٢٦٥ قطعة من حديث ١١١.
[٤] القواعد: ج ٢، في اليمين مع الشاهد ص ٢١٣ س ٢٢ قال: اما النكاح فإشكال أقربه الثبوت ان كان المدعي الزوجة.
[٥] الإيضاح: ج ٤ في اليمين مع الشاهد ص ٣٤٨ س ١٥ قال بعد نقل قول المصنف: فيه نظر، فان المقصود من النكاح الإحصان و اقامة السنة إلخ.