المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٥٣ - الثالثة لا تقبل شهادة النساء في الهلال، و الطلاق
..........
(السادس) الرضاع، و فيه مذهبان.
القبول: منضمات و منفردات قاله الشيخ في المبسوط [١] و به قال المفيد [٢] و تلميذه [٣] و ابن حمزة [٤] و هو ظاهر القديمين [٥] [٦] و اختاره المصنف [٧] و العلّامة [٨].
و المنع: قاله الشيخ في الخلاف [٩] و موضع من المبسوط [١٠] و به قال ابن إدريس [١١].
احتج الأولون بما رواه عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام في امرأة رضعت غلاما و جارية؟ قال: تعلم ذلك غيرها؟ قلت: لا قال:
[١] المبسوط: ج ٨ كتاب الشهادات ص ١٧٢ س ١٥ قال: و الثالث ما يثبت بشاهدين و شاهد و امرأتين و اربع نسوة و هو الولادة و الرضاع.
[٢] المقنعة: باب البينات ص ١١٢ س ٣١ قال: و تقبل شهادة امرأتين إلى قوله: و الولادة و الاستهلال و الرضاع.
[٣] المراسم: ذكر احكام البينات ص ٢٣٣ س ١٥ قال: و اما ما تؤخذ فيه شهادة النساء الى قوله: و الولادة و الاستهلال و الرضاع.
[٤] الوسيلة: فصل في بيان اعداد البينة ص ٢٢٢ س ٦ قال: و خامسها: شهادة أربع نسوة إلى قوله:
الرضاع و الولادة.
[٥] المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٦٤ س ١ قال: و هو (اي القبول في الرضاع) الظاهر من كلام ابن الجنيد و ابن أبي عقيل، الى قوله: و الوجه عندي القبول.
[٦] المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٦٤ س ١ قال: و هو (اي القبول في الرضاع) الظاهر من كلام ابن الجنيد و ابن أبي عقيل، الى قوله: و الوجه عندي القبول.
[٧] لاحظ عبارة النافع.
[٨] المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٦٤ س ١ قال: و هو (اي القبول في الرضاع) الظاهر من كلام ابن الجنيد و ابن أبي عقيل، الى قوله: و الوجه عندي القبول.
[٩] الخلاف: كتاب الشهادات مسألة ٩ قال: و لا تقبل في الرضاع أصلا.
[١٠] المبسوط: ج ٥ كتاب الرضاع ص ٣١١ س ٧ قال: شهادة النساء لا تقبل في الرضاع عندنا.
[١١] السرائر: باب شهادة النساء ص ١٨٧ س ١٠ قال: فالأول رؤية الأهلة و الطلاق و الرضاع الى قوله: لا يجوز قبول شهادة النساء في ذلك و ان كثرن.