المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٢٦ - و السبب
١- الأبوان و الولد و ان نزل.
٢- و الأجداد و ان علوا، و الاخوة و أولادهم و ان نزلوا.
٣- و الأعمام و الأخوال.
[و السبب]
و السبب قسمان: زوجية و ولاء. و الولاء ثلاث مراتب: ولاء العتق، ثمَّ ولاء تضمن الجريرة، ثمَّ ولاء الإمامة.
و شرعا: انتقال حق الغير بعد الموت على سبيل الخلافة، و الوارث: من انتقل اليه حق الميت خلافه، و ترادفه الميراث، و الجمع المواريث.
فالحق أعم من ان يكون مالا أو غيره كحق الشفعة و القصاص و الحد.
و يعبر عنه بالفرائض، و هي جمع فريضة، و اشتقاقها من الفرض.
و هي في اللغة: التقدير و القطع و البيان [١].
و في الاصطلاح: ما ثبت ذلك بدليل مقطوع به كالكتاب و السنة و الإجماع.
و سمي هذا النوع من النفقة فرائض، لأنها سهام مقدرة مقطوعة مبينة، ثبتت بدليل مقطوع به فقد اشتمل على المعنى اللغوي و الشرعي.
و انما اختص بهذا الاسم، لأنّ اللّه تعالى سمّاه به، فقال بعد القسمة «فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ» [٢] و النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أيضا سماه به حيث قال: تعلموا الفرائض [٣] و لان اللّه سبحانه ذكر الصلاة و الزكاة و غيرهما من العبادات مجملة و لم
[١] قال ابن عرفة: الفرض التوقيت. و أصل الفرض القطع، و قوله تعالى «لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبٰادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً»، أي موقتا و في الصحاح: اي مقتطعا محدودا (لسان العرب ج ٧ ص ٢٠٢ و ٢٠٣ و ٢٠٥ لغة فرض).
[٢] النساء: ١١.
[٣] السنن الكبرى للبيهقي: ج ٦ ص ٢٠٨ باب الحث على تعليم الفرائض. و سنن الدارقطني: ج ٤ كتاب الفرائض و السير و غير ذلك الحديث ٤٥ و عوالي اللئالي: ج ٣ باب المواريث ص ٤٩١ قطعة من حديث ٢.