المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤١٨ - السادسة المفقود يتربص بماله
..........
(أ) جواز قسمة ما حصل له من الميراث من غير تربص مع الملاء.
(ب) جواز ابتياع العقار بعد العشر، و مفهومه عدم الجواز قبل ذلك.
(ج) لا يقسم حتى يعلم موته، اما بقيام البينة، أو بمضي مدة لا يمكن ان يعيش مثله إليها علما عاديا و هو قول الشيخ في الكتابين [١] [٢] و اختاره القاضي [٣] و ابن حمزة [٤] و ابن إدريس [٥] و المصنف [٦] و العلّامة [٧] و فخر المحققين [٨].
احتج السيد و من تابعه: بأن الزوجة تعتد للوفاة بعد مضي اربع سنين، و عصمة الفروج أشد في نظر الشرع من عصمة الأموال، و انما تصح العدة مع حكم الشرع بموته [٩].
و لرواية إسحاق المتقدمة [١٠].
[١] كتاب الخلاف: كتاب الفرائض مسألة ١٣٦.
[٢] المبسوط: ج ٤ فصل في ميراث الحمل و الأسير و المفقود ص ١٢٥ س ١٥ قال: و المفقود لا يقسم ماله إلخ.
[٣] المهذب: ج ٢ باب ميراث الحميل و الأسير و المفقود ص ١٦٦ س ١٧ قال: و اما المفقود فإنه لا يقسم ماله إلخ.
[٤] الوسيلة: فصل في بيان ميراث الأسير و الحميل و المفقود ص ٤٠٠ س ١٣ قال: و اما المفقود: فهو من غاب عن وطنه إلخ.
[٥] السرائر: كتاب المواريث ص ٤١١ س ٣٦ قال: و قال قوم: لا يقسم مال المفقود حتى يعلم موته أو يمضي مدة لا يعيش مثله إليها إلى قوله: و هذا الأخير هو الذي يقوى في نفسي و اعمل عليه و افتى به.
[٦] لاحظ عبارة النافع.
[٧] المختلف: ج ٢ في ميراث الغائب ص ١٩٧ س ١٨ فبعد نقل الأقوال قال: و المعتمد ما قاله الشيخ.
[٨] الإيضاح: ج ٤ في فروع موانع الإرث ص ٢٠٧ س ٣ قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف: و هو الأصح عندي.
[٩] المختلف: ج ٢ في ميراث الغائب ص ١٩٧ س ٢٢ قال: احتج الآخرون: بأن الزوجة تعتد للوفاة الى آخره و لم يصرح بان هذا الاحتجاج من السيد، فلاحظ.
[١٠] تقدم آنفا.