المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤١٧ - السادسة المفقود يتربص بماله
..........
و هو مذهب الصدوق [١] و السيد [٢].
لرواية إسحاق بن عمار قال: قال أبو الحسن عليه السلام: في المفقود يتربص بماله اربع سنين ثمَّ يقسم [٣].
(ب) النظرة في ميراث من فقد في عسكر و قد شهدت هزيمته، و قيل: من كان فيه، أو أكثرهم أربع سنين. و فيمن لا يعرف مكانه في غيبته و لا خبر له عشر سنين.
و المأسور في يد العدو يوقف حاله ما جاء خبره، ثمَّ الى عشر سنين، و هو قول أبي علي [٤].
(ج) إذا كان الورثة ملأ اقتسموه و هم ضامنون له ان عرف خبره بعد ذلك، و لا بأس ان يبتاع الإنسان عقار المفقود بعد عشر سنين، و هو قول المفيد: و عبارته:
إذا مات إنسان و له ولد مفقود لا يعرف له موت من حياة عزل ميراثه حتى يعرف خبره. و ان تطاولت المدة في ذلك و كان للميت ورثة سوى الولد ملأ بحقه لم يكن بأس باقتسامه، و هم ضامنون له ان عرف للولد خبر بعد ذلك. و لا بأس ان يبتاع الإنسان عقار المفقود بعد عشر سنين من غيبته و انقطاع خبره و يكون البائع ضامنا للحي [٥].
فقد اشتمل هذا الكلام على حكمين:
[١] الفقيه: ج ٤ [١٦٨] باب ميراث المفقود ص ٢٤٠ قال بعد نقل حديث ١: قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه يعني بعد ان لا يعرف حياته من موته إلخ.
[٢] الانتصار: المسائل المشتركة في الإرث ص ٣٠٧ قال: مسألة، المفقود يحبس ماله عن ورثته قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين إلخ.
[٣] الفقيه: ج ٤ [١٦٨] باب ميراث المفقود ص ٢٤٠ الحديث ١.
[٤] المختلف: ج ٢ في ميراث الغائب ص ١٩٧ س ٨ قال: و قال ابن الجنيد: و النظر في ميراث من فقد في عسكر إلخ.
[٥] المقنعة: باب ميراث من لا وارث له من العصبة ص ١٠٨ س ١٠ قال: إذا مات إنسان إلخ.