المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٠٣ - المقصد الثاني في ميراث الأزواج
..........
القاضي [١] و هو ظاهر التقي [٢] و ابن حمزة [٣] و اختاره المصنف في الشرائع [٤].
(ب) حرمانها من الرباع دون البساتين و الضياع، و تعطى قيمة الآلات و الابنية من الدور و المساكن، و هو قول المفيد [٥] و ابن إدريس [٦] و المصنف في النافع [٧].
(ج) حرمانها من عين الرباع، فتعطى قيمتها، و ترث من رقبة المزارع و الضياع، و هو قول السيد المرتضى [٨] و استحسنه العلّامة في المختلف لما فيه من الجمع بين عموم القرآن و خصوص الاخبار، قال: ثمَّ قول شيخنا المفيد جيد أيضا، يعني حرمانها من الرباع خاصة دون المزارع، لما فيه من تقليل التخصيص، قال: و مع هذا كله فالفتوى على ما قاله الشيخ [٩].
[١] المهذب: ج ٢ باب ميراث الأزواج و الزوجات ص ١٤٠ س ١٨ قال: و المرأة إذا لم يكن لها ولد من زوجها و مات عنها لم يورث من الأرضين و الرباع إلخ.
[٢] الكافي: الإرث ص ٣٧٤ س ١٩ قال: و لا ترث الزوجة من رقاب الرباع و الأرضين شيئا.
[٣] الوسيلة: فصل في بيان ميراث الأزواج و الزوجات ص ٣٩١ س ٦ قال: و ان لم تكن ذات ولد منه لم يكن لها حق في الأرضين و القرى إلخ.
[٤] الشرائع: في مسائل من أحكام الأزواج (الخامسة) قال: و لو لم يكن (اي ولد) لم ترث من الأرض شيئا إلخ.
[٥] المقنعة: باب ميراث الأزواج ص ١٠٤ س ٢٢ قال: و لا ترث الزوجة شيئا مما يخلفه الزوج من الرباع، و تعطي قيمة الخشب إلخ.
[٦] السرائر: كتاب الفرائض ص ٤٠١ س ٢٩ قال: و الأول (أي عدم الإرث من الرباع) اختيار الشيخ المفيد و هو الذي يقتضيه مذهبنا.
[٧] لاحظ عبارة النافع.
[٨] الانتصار: المسائل المشتركة في الإرث ص ٣٠١ قال: الزوجة لا ترث من رباع المتوفى شيئا بل تعطى بقيمته حقها من البناء و الآلات دون قيمة العراس.
[٩] المختلف: في ميراث الزوج و الزوجة ص ١٨٤ س ١٧ قال: و قول السيد المرتضى حسن إلخ.