المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥١٤ - الثالث الايمان
..........
(ب) عدمه مطلقا و هو ظاهر المفيد [١] و الحسن [٢] و قواه القاضي [٣] و اختاره المصنف [٤] و العلّامة [٥].
(ج) القبول بشرط اتفاق الملتين، و هو قول الشيخ في النهاية [٦].
و قال في الخلاف: بالقبول إذا ترافعوا إلينا و عدّلوا الشهود و لا يلزمهم ذلك لو لم يختاروا [٧] و اختاره العلامة في المختلف [٨].
احتج المجوزون مطلقا: بان الكفر كالملة الواحدة، فلا تفاوت فيه.
و احتج للقائل باشتراط العدالة في الشاهد، و عدم تحققها في الكافر، خرج منه الوصية للنص و الضرورة، فيبقى الباقي على أصله.
و برواية ضريس و قد تقدمت [٩].
[١] المقنعة: باب البينات ص ١١٢ س ٣٤ قال: و تقبل شهادة رجلين من أهل الذمة على الوصية خاصة.
[٢] المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٦٩ س ٣٣ قال بعد نقل قول المقنعة: و كذا ابن أبي عقيل.
[٣] المهذب: ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٥٧ س ١٤ قال: و لا يجوز شهادة أهل الملل المختلفة بعضها على بعض، بل يقبل شهادة أهل الملة الواحدة بعضهم على بعض إلخ و لا يخفى انه غير واف بمقصود المصنف.
[٤] لاحظ عبارة النافع.
[٥] القواعد: ج ٢ في الشهادات ص ٢٣٦ س ٦ قال: و لا تقبل شهادة الكافر، لا على مسلم و لا على مثله على رأي إلا الذمي في الوصية.
[٦] النهاية: باب شهادة من خالف الإسلام ص ٣٣٤ س ٦ قال: و لا تقبل شهادة أهل ملة منهم لغير أهل ملتهم و لا عليهم.
[٧] الخلاف: كتاب الشهادات، مسألة ٢٢ قال: ان كانت الملة واحدة قبلت الى قوله: إذا اختاروا الترافع إلينا إلخ.
[٨] المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٧٠ س ١٤ قال: كما اختاره الشيخ في الخلاف، و هو انه إذا ترافعوا إلينا إلخ.
[٩] الكافي: ج ٧ باب شهادة أهل الملل ص ٣٩٩ الحديث ٧.