المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣١٤ - الثانية ما وجده في صندوقه أو داره فهو له
..........
و (ما) في الاستفهام و المجازات للعموم.
و أجاب العلّامة عنه بحمله على انتفاء أثر الإسلام، أو بعد التعريف حولا [١].
تحصيل إذا وجد شيئا في جوف دابة، فإن كان عليه أثر الإسلام فهو لقطة، قاله الشيخ في المبسوط [٢] و هو مذهب الأكثر [٣] و في النهاية أطلق القول بتملك المشتري له مع عدم معرفة البائع [٤] و تبعه ابن إدريس [٥].
و ان لم يكن عليه أثر الإسلام و عرّفه البائع فهو أحق به، و ان لم يعرفه ملكه الواجد و عليه الأصحاب، و صرّح به العلّامة في التذكرة [٦].
لصحيحة عبد اللّه بن جعفر قال: كتبت الى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهر، لمن يكون؟ قال: فوقّع عليه السّلام عرّفها البائع فان لم يعرفها فالشيء لك رزقك اللّه إياه [٧].
[١] المختلف: ج ٢ (فصل في حكم اللقيط و ما يوجد معه) ص ١٧٦ س ٩ قال: و الجواب انه محمول على انتفاء سكة الإسلام.
[٢] لم أظفر على مفروض المسألة غير الذي تقدم آنفا.
[٣] المختلف: ج ٢ (الفصل الثالث في اللقطة) ص ١٧٣ س ٦ قال: مسألة قال الشيخ في النهاية إلخ فلاحظ فيها مذهب الأكثر.
[٤] تقدم مختاره آنفا.
[٥] السرائر: باب اللقطة ص ١٧٩ س ٣٦ قال: ان ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة فوجد في جوفه شيئا الى قوله: و كان له الباقي.
[٦] التذكرة: ج ٢ (المطلب الثالث في اللواحق) ص ٢٦٥ س ٢٦ قال: مسألة لو وجد شيء في جوف دابة إلى قوله: و الا كانت ملكا له.
[٧] التهذيب: ج ٦ [٩٤] باب اللقطة و الضالة ص ٣٩٢ الحديث ١٤.