المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٠ - أما المباشرة
و إذا ملك احد الزوجين صاحبه بطل العقد بينهما و ثبت الملك.
[اما إزالة الرق فأسبابها أربعة: الملك، و المباشرة، و السراية و العوارض]
اما إزالة الرق فأسبابها أربعة: الملك، و المباشرة، و السراية، و العوارض
[الملك]
، و قد سلف الملك.
[أما المباشرة]
أما المباشرة: فالعتق، و الكتابة، و التدبير، و الاستيلاد.
و لما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه، فهو حر، الا ما كان من قبل الرضاع [١].
و مثلها رواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام في بيع الام من الرضاعة، قال:
لا بأس [٢].
و الأخر العتق كالنسب، و هو مذهب الباقين [٣] لابتناء العتق على التغليب.
و لما رواه الحلبي و ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها قال: تعتقه [٤].
و مثلها رواية أبان بن عثمان عن أبي بصير، و عن أبي العباس و عبيد كلهم عن الصادق عليه السّلام الى ان قال: قلت: يجري في الرضاع مثل ذلك، قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك [٥].
[١] التهذيب: ج ٨ [١] باب العتق و احكامه ص ٢٤٥ الحديث ١١٨.
[٢] التهذيب: ج ٨ [١] باب العتق و احكامه ص ٢٤٥ الحديث ١١٩.
[٣] لاحظ المختلف، الثالث عشر في بيع الحيوان ص ٢٠٠ س ٣١ قال: (مسألة) قال الشيخ في النهاية إلخ.
[٤] التهذيب: ج ٨ [١] باب العتق و احكامه ص ٢٤٣ الحديث ١١١.
[٥] التهذيب: ج ٨ [١] باب العتق و احكامه ص ٢٤٣ قطعة من حديث ١١٠.