المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٦٠ - الأول الذابح
..........
إدريس [١] و اختاره المصنف [٢] و العلّامة [٣].
(ب) إباحة ذبائح أهل الكتاب قاله الحسن [٤] و هو ظاهر أبي علي [٥].
(ج) اباحة ذبائحهم مع سماع التسمية منهم قاله الصدوق في المقنع [٦].
احتج الأولون بقوله تعالى (وَ لٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ) [٧] و الكافر لا يعرف اللّه فلا يذكره على ذبيحته، و لا يرى التسمية على الذبيحة فرضا و لا سنة.
و بموثقة سماعة عن الكاظم عليه السّلام قال: سألته عن ذبيحة اليهودي و النصراني؟ قال: لا تقربها [٨].
و عن قتيبة قال: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام و انا عنده فقال: الغنم نرسل فيها اليهودي و النصراني فيعرض فيها العارضة فيذبح، أ نأكل ذبيحته؟ فقال
[١] السرائر: باب الذبائح و كيفيته ص ٣٦٨ س ٢ قال: الذباحة لا يجوز أن يتولاها غير معتقدي الحق إلى قوله: فلا يجوز أكل ذبيحته.
[٢] لاحظ عبارة النافع.
[٣] المختلف: ج ٢، في الذبح و كيفيته ص ١٢٧ س ٢٧ قال: و الأصل ان لا يؤكل ذبائحهم كيف كانت إلخ.
[٤] المختلف: ج ٢، في الذبح و كيفيته، ص ١٢٧ س ٢٩ قال: و قال ابن عقيل: و لا بأس بصيد اليهود و النصارى و ذبائحهم إلخ.
[٥] المختلف: ج ٢ في الذبح و كيفيته، ص ١٢٧ س ٣٠ قال: و قال ابن الجنيد: و لو تجنب من أكل ما صنعه أهل الكتاب من ذبائحهم إلى قوله: كان أحوط.
[٦] المقنع: باب الصيد و الذبائح ص ١٤٠ س ١ قال: و لا تأكل ذبيحة اليهودي و النصراني أو المجوسي إلا إذا سمعتهم يذكرون اسم اللّه عليها إلخ.
[٧] سورة الانعام/ ١٢١.
[٨] التهذيب: ج ٩ [٢] باب الذبائح و الأطعمة و ما يحل من ذلك و ما يحرم منه ص ٦٣ الحديث ١.