المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١١ - الثاني في الشرائط
..........
حمزة [١] و ابن زهرة [٢] و هو ظاهر أبي علي [٣].
و مستنده موثقة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته، و لا يكون اللعان إلا لنفي الولد [٤].
و روى محمّد بن مضارب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل ان يدخل بها؟ قال: لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها، يضرب حدا و هي امرأته و يكون قاذفا [٥].
و عدم اعتباره مذهب بعض الأصحاب، و مأخذه عموم قوله تعالى (وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ) [٦].
و التفصيل مذهب ابن إدريس [٧] و استحسنه العلامة في المختلف [٨] و اختاره فخر المحققين [٩].
[١] الوسيلة: في بيان احكام اللعان ص ٣٣٦ س ١٦ قال في شرائط اللعان: و المرأة مدخولا بها إلخ.
[٢] الغنية: (في جوامع الفقهية) ص ٦١٥ س ١٩ قال في شرائط اللعان: و منها ان تكون الزوجة مدخولا بها.
[٣] المختلف: الفصل الخامس في اللعان ص ٥٥ س ٣٢ قال: و قال ابن الجنيد الى قوله: قد كان بينهما دخول.
[٤] الاستبصار: ج ٣ [٢١٦] باب ان اللعان يثبت بادعاء الفجور و ان لم ينف الولد ص ٣٧١ الحديث ٤.
[٥] التهذيب: ج ٨ [٨] باب اللعان ص ١٩٧ الحديث ٥١.
[٦] سورة النور/ ٣.
[٧] السرائر: باب اللعان و الارتداد ص ٣٣٠ س ٢٣ قال: و الأظهر الأصح ان اللعان يقع بالمدخول بها و غير المدخول بها هذا إذا كان يقذف من يدعى المشاهدة، فاما إذا كان بنفي الولد و الحمل فلا يقع اللعان بينهما بذلك إلخ.
[٨] المختلف: في اللعان ص ٥٦ س ٢ قال: و التفصيل الذي ذكره ابن إدريس حسن لا بأس به.
[٩] الإيضاح: ج ٣، الفصل الثاني في الملاعنة ص ٤٤٤ س ١٧ قال بعد نقل ابن إدريس:
و التفصيل حسن لكن نقله عن الأصحاب صلح من غير تراضي الخصمين.