المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٠٤ - القسم الأول ولاء العتق
[مسألتان]
(مسألتان)
[الأولى إذا طلق واحدة من اربع و تزوج اخرى]
(الأولى) إذا طلق واحدة من اربع و تزوج اخرى، فاشتبهت، كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد، أو ربع الربع مع عدمه، و الباقي بين الأربعة بالسوية.
[الثانية نكاح المريض مشروط بالدخول]
(الثانية) نكاح المريض مشروط بالدخول، فان مات قبله فلا مهر لها و لا ميراث.
[المقصد الثالث في الولاء و اقسامه ثلاثة]
المقصد الثالث: في الولاء، و اقسامه ثلاثة:
[القسم الأول ولاء العتق]
(القسم الأول) ولاء العتق: و يشترط التبرع بالعتق، و ان لا يتبرع من ضمان جريرته، فلو كان واجبا كان المعتق سائبة. و كذا لو تبرأ بالعتق و تبرء من الجريرة. و لا يرث المعتق مع وجود مناسب و ان بعد.
و يرث مع الزوج و الزوجة.
احتج الأولون بما تقدم من الروايات.
احتج المفيد برواية محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ترث المرأة الطوب و لا ترث من الرباع شيئا، قلت: كيف ترث من الفرع و لا ترث من الرباع شيئا؟ فقال: ليس لها بينهم حسب ترث به، و انما هي دخل عليهم ترث من الفرع و لا ترث من الأصل و لا يدخل عليهم داخل بسببها [١].
دلت على نفي التوريث من الرباع لا غير، فبقي الباقي على أصله لعموم القرآن.
و لرواية مثنى عن يزيد الصائغ قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان
[١] التهذيب: ج ٩ [٢٧] باب ميراث الأزواج ص ٢٩٨ الحديث ٢٧.