المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٤١ - الخامسة المرتد عن فطرة
..........
(و) يصح تملكه للأموال المستجدة بالاكتساب كالاحتطاب و الاتهاب و الإرث من الحربي.
(ز) تعتد زوجته عدة الطلاق، فان خرجت و لمّا يتب، بانت منه، و لو قتل في أثناء مدة الانتظار أو مات استأنفت عدة الوفاة. و كذا لو قتل بعد مدة التربص ما دامت في العدة، لكونها بمنزلة الرجعية و لقبول توبته بعد المدة.
(ح) يجرى عليه نفقة زوجته و ان منع من وطئها، لحصول المنع منه و تمكنه من ازالته.
(ط) لو آلى منها أو ظاهر صح، و يحتسب زمان الردة من المدة.
(ى) لو طلق هل يصح أم لا؟ يحتمل العدم لأنها جارية إلى بينونة. و يحتمل الصحة لبقاء العصمة، و حينئذ يستأنف العدة.
(يا) يمنع من ابتداء العقد على المسلمة، لأنه كافر. و على الكافرة لتحرمه بالإسلام.
(يب) لو مات ورثه المسلم خاصة، و مع عدمه الامام، لا الكافر و ان قرب.
(يج) نماء أمواله له لبقائها على ملكه.
(يد) لو التحق بدار الحرب أعتدت زوجته عدة الطلاق، و بانت بانقضائها، و هل تقسم أمواله بين ورّاثه؟ قال في النهاية: نعم [١] و منع ابن إدريس [٢] و هو قوله
[١] النهاية: باب توارث أهل الملتين ص ٦٦٦ س ١٥ قال: و من كان كافرا فأسلم ثمَّ ارتد الى قوله:
فان لحق بدار الحرب و لم يقدر عليه أعتدت منه امرأته عدة المطلقة ثمَّ يقسم ميراثه بين أهله.
[٢] السرائر: كتاب المواريث (فصل قد بينا فيما مضى إلخ) ص ٤٠٥ س ٥ قال: و هذا المرتد الذي قد ارتد لاعن فطرة الإسلام لا يقسم أمواله بين ورثته الى ان يموت أو يقتل و ان لحق بدار الحرب إلخ.