المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٢١ - الأول) الخمر
[الخامس السموم القاتلة قليلها و كثيرها]
(الخامس): السموم القاتلة قليلها و كثيرها، و ما يقتل كثيره فالمحرم ما بلغ ذلك الحدّ.
[القسم الخامس في المائعات و المحرم خمسة]
(القسم الخامس): في المائعات، و المحرم خمسة.
[الأول) الخمر]
(الأول) الخمر و كل مسكر، و العصير إذا غلا.
(د) يملك التربة بحيازتها، و يجوز بيعها كيلا و وزنا و جزافا، و السجود عليها من أفضل الأعمال، و التسبيح بها و الاستغفار مضاعف الثواب أضعافا.
(ه) يجوز طبخها قصدا للحفظ من التهافت، و ان كان تركه أفضل.
(و) يستحب للزائر أن يصحب معه منها ليشمل البركة اهله و بلده.
(ز) يستحب جعلها مع الميت مؤكدا، و الكتابة بها على الكفن.
(تذنيب) الطين الأرمني إذا دعت الضرورة إليه عينا جاز تناوله خاصة دون غيره، و قيل: انه من طين قبر الإسكندر [١].
و الفرق بينه و بين التربة من وجوه.
(أ) ان التربة يجوز تناولها لطلب الاستشفاء من الأمراض، و ان لم يصفها الطبيب، بل و ان حذّر منها، و الأرمني لا يجوز تناوله الّا ان يكون موصوفا.
(ب) ان التربة لا يتجاوز منها قدر الحمّصة، و في الأرمني تباح القدر الذي تدعو الحاجة اليه، و ان زاد عن ذلك.
(ج) ان التربة محترمة لا يجوز تقريبها من النجاسة، و ليس كذلك الأرمني.
[١] المصباح (فصل في تمام الصلاة في مسجد الكوفة و الحائر على ساكنهما السلام) و لفظ الحديث:
سئل جعفر بن محمّد عليهما السّلام عن طين الأرمني يؤخذ للكسر أ يحل أخذه؟ قال: لا بأس به، اما انه من طين قبر ذي القرنين، و طين قبر الحسين بن علي عليهما السّلام خير منه.