المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣١٧ - الثاني الملتقط
[الثاني الملتقط]
(الثاني) الملتقط من له أهلية الاكتساب. فلو التقط الصبي أو المجنون جاز، و يتولى الولي التعريف. و في المملوك تردد، أشبهه: الجواز، (١) و كذلك المدبر المكاتب، و أم الولد.
(الثالث) لا تدخل في ملكه الا باختياره، و بان يقول: اخترت ملكها و هو قول الشيخ في الخلاف [١] و ابن حمزة [٢] و التقي [٣].
احتج الأولون: بعموم قول الصادق عليه السّلام: يعرّفها سنة فان جاء لها طالب و الا فهي كسبيل ماله رواه الحلبي [٤] في الصحيح عقيب التعريف و عدم مجيء المالك بكونها كسبيل ماله، لأن الفاء للتعقيب من غير تراخ، فلا يكون معلقا على غيره، و الّا لتراخى عنه.
احتج العلّامة: بقول أحدهما عليهما السّلام: و الا فاجعلها في عرض مالك [٥] يجري عليها ما يجري على مالك، و الفاء للتعقيب، و صيغة افعل للأمر، و لا أقل من ان يكون للإباحة، لأنه ليس للتهديد قطعا فيستدعي ان يكون المأمور به مقدورا بعد التعريف و عدم مجيء المالك، لأنه عقّب امره بالجعل بعدم مجيء المالك و التعريف سنة، و لم يذكر اللفظ، فلو شرط لتأخر البيان عن وقت الحاجة، فلا يشترط اللفظ، و هو المطلوب.
احتج ابن حمزة: بانّ ما قلناه مجمع على تملكه به، و غيره ليس عليه دليل.
قال طاب ثراه: و في المملوك تردد، أشبهه الجواز.
[١] كتاب الخلاف: كتاب اللقطة مسألة ١٠ قال: لا تدخل في ملكه الّا باختياره، بان يقول: هذا قد اخترت ملكها.
[٢] لم أعثر عليهما في كتابي الوسيلة و الكافي في باب اللقطة، و لكن قال في المختلف (ج ٢ ص ١٧١ س ٢٢) بعد نقل قول الشيخ في الخلاف و المبسوط: و كذا قال ابن حمزة و أبو الصلاح.
[٣] لم أعثر عليهما في كتابي الوسيلة و الكافي في باب اللقطة، و لكن قال في المختلف (ج ٢ ص ١٧١ س ٢٢) بعد نقل قول الشيخ في الخلاف و المبسوط: و كذا قال ابن حمزة و أبو الصلاح.
[٤] التهذيب: ج ٦ [٩٤] باب اللقطة و الضالة ص ٣٨٩ الحديث ٣. و عبارة «رواه. الى قوله ماله» ساقطة من گل
[٥] التهذيب: ج ٦ [٩٤] باب اللقطة و الضالة ص ٣٩٠ الحديث ٥.