المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٧٤ - الأولى الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
[يلحق مسائل]
و يلحق مسائل
[الأولى الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم]
(الأولى) الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، و يأخذ كل فريق نصيب من يتقرب به، و يقسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، أولاد ابن كانوا أو أولاد البنت على الأشبه. و يمنع الأقرب الأبعد. و يرد على ولد البنت كما يرد على امه ذكرا كان (١) أو أنثى. و يشاركون الأبوين كما يشاركهما الأولاد للصلب على الأصح.
قال طاب ثراه: و أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، و يأخذ كل فريق نصيب من يتقرب به و يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، أولاد ابن كانوا أو أولاد بنت على الأشبه.
أقول: البحث هنا يقع في مقامين، الأول: ولد الولد هل يأخذ نصيب أبيه، أو يكون كابن الميت الصلبة؟ المشهور الأول: و هو مذهب الشيخ [١] و الصدوق في كتابيه [٢] [٣] و التقي [٤] و القاضي [٥] و ابن
[١] النهاية: باب ميراث الولد و ولد الولد ص ٦٣٤ س ٤ قال: و ولد الولد يقوم مقام الولد الى قوله:
و كل واحد منهم يقوم مقام من يتقرب به.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ [١٤٠] باب ميراث ولد الولد ص ١٩٦ س ٥ قال في حديث ١. بنات الابنة يقمن مقام البنات و بنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد إلخ.
[٣] الهداية: [١٤١] باب المواريث ص ٨٣ س ٢١ قال: و ولد الولد يقومون مقام الولد. و في المختلف:
ج ٢ ص ١٧٧ س ٣٣ قال: و به قال الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه و المقنع.
[٤] الكافي: الإرث الباب الرابع ص ٣٦٨ س ١٧ قال: و يقوم ولد الولد و ان هبطوا مقام آبائهم و أمهاتهم الأدنين إلخ.
[٥] المهذب: ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٣٢ س ٨ قال: و ولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن ولد الصلب.