المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٤٠ - الرابع في ميراث المجوس
و لو خلف جدة هي أخت ورثت بهما. و لا كذا لو خلف بنتا هي أخت، لأنه لا ميراث للأخت مع البنت. (١)
و السيد في الموصليات الثانية [١].
(الثالث) مذهب الفضل بن شاذان، و هو توريثه بالنسب مطلقا، و بالسبب الصحيح خاصة [٢] و اختاره المصنف و نقله عن المفيد [٣] و هو مذهب العلّامة [٤] و ظاهر الحسن [٥] و الصدوق [٦].
و الدليل: انه من الأنساب الحاصلة عن نكاح فاسد عندنا صحيح عندهم، و قد أقرهم الشارع عليه، فلا أقل من ان يكون شبهة، و المسلم يرث به فالمجوسي اولى. و اما السبب الفاسد فيلغى في شرع الإسلام، فلا يوجب إرثا.
قال طاب ثراه: و لو خلف جدة هي أخت ورثت بهما، و لا كذا لو خلف بنتا هي أخت لأنه لا ميراث للأخت مع البنت.
أقول: هذا تفريع على توريثه بالنسب الفاسد.
فنقول: إذا اجتمع للوارث سببان يستحق بهما الإرث، فان لم يمنع أحدهما
[١] رسائل الشريف المرتضى: ج ١ جوابات المسائل الموصليات الثالثة ص ٢٦٦ المسألة التاسعة و المائة، قال: و ان ميراث المجوس عن جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد.
[٢] التهذيب: ج ٩ [٣٧] باب ميراث المجوس ص ٣٦٤ س ١٠ قال: و قال الفضل بن شاذان إلخ.
[٣] لاحظ عبارة النافع.
[٤] القواعد: ج ٢، الفصل الرابع في ميراث المجوس ص ١٩٠ س ٢٢ قال: و قيل: يورثون بالأنساب الصحيحة و الفاسدة و الأسباب الصحيحة خاصة، و هو الأقرب.
[٥] المختلف: ج ٢، القول في ميراث المجوس ص ١٩٦ س ٨ قال: و قال ابن عقيل: و المجوس عند آل الرسول عليهم السلام يورثون بالنسب، و لا يورثون بالنكاح.
[٦] الفقيه: ج ٤ [١٧٤] باب ميراث المجوس ص ٢٤٨ قال: المجوس يرثون بالنسب و لا يرثون بالنكاح الفاسد إلخ. و في المقنع: باب المواريث ص ١٧٩ س ٤ قال: و اما مواريث أهل الكتاب و المجوس: فإنهم يورثون من جهة القرابة و يبطل ما سوى ذلك من ولادتهم.