المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٨٠ - الثانية الحبوة
..........
و التحرير [١].
و المرتضى و أبو علي على الثاني [٢] [٣].
و هو ظاهر التقي [٤] و اختاره العلّامة في المختلف [٥].
و كلام الشيخين [٦] [٧] و القاضي [٨] و ابن حمزة [٩] محتمل. و كذا الأحاديث.
(د) هل التخصيص محابا أو بالقيمة؟ على الأول نص ابن إدريس [١٠] و هو ظاهر الشيخين [١١] [١٢].
[١] التحرير: ج ٢ في ميراث الأبوين و الأولاد ص ١٦٤ س ٩ قال: و تخصيصه بها واجب لا مستحب.
[٢] الانتصار: المسائل المشتركة في الإرث ص ٢٩٩ س ١٣ قال: (مسألة) و مما انفردت به الإمامية إلى قوله: و ان احتسب بقيمته عليه إلخ.
[٣] المختلف: ج ٢ في بيان حكم الحبوة ص ١٨١ س ١٢ قال: نص السيد المرتضى و ابن الجنيد على الاستحباب إلخ.
[٤] الكافي: الإرث الباب الخامس، ص ٣٧١ س ١٥ قال: و من السنة ان يحبى الولد الأكبر إلخ.
[٥] المختلف: ج ٢ في حكم الحبوة ص ١٨١ س ١٣ قال: و الأقوى الاستحباب، للأصل.
[٦] النهاية: باب ميراث الولد و ولد الولد ص ٦٣٣ س ١٤ قال: و إذا خلف الميت ولدين الى قوله:
أعطي الأكبر منهما ثياب بدنه إلخ.
[٧] الاعلام: في ضمن عدة رسائل، باب ميراث الولد، ص ٣٣٥ س ٩ قال: و اتفقت الإمامية على ان الولد الذكر الأكبر إلى قوله: بسيف أبيه إلخ.
[٨] المهذب: ج ٢ باب ميراث الولد و ولد الولد ص ١٣٢ س ٣ قال: دفع الى الولد الأكبر منهما ثياب بدنه و خاتمه الذي كان يلبسه إلخ.
[٩] الوسيلة: فصل في بيان ميراث الأولاد ص ٣٨٧ س ٨ قال: و يأخذ الابن الكبير ثياب بدن الوالد و خاتمه الذي يلبسه إلخ.
[١٠] السرائر: في الولد إذا انفرد من الأبوين ص ٤٠١ س ٢٢ قال: و يخص الولد الأكبر من الذكور الى قوله: من غير احتساب به عليه.
[١١] النهاية: باب ميراث الولد و ولد الولد ص ٦٣٣ س ١٥ قال: اعطى الولد الأكبر منهما إلخ.
[١٢] الاعلام: في ضمن عدة رسائل، باب ميراث الولد ص ٣٣٥ س ٩ قال: الولد الأكبر يفضل في الميراث.