المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٤٨ - اما القتل
..........
(ب) التوريث مطلقا و هو قول المفيد [١] و تلميذه [٢].
(ج) المنع من الدية دون باقي التركة، و هو قول الشيخ [٣] و أبي علي [٤] و القاضي [٥] و التقي [٦] و ابن حمزة [٧] و ابن زهرة [٨] و ابن إدريس [٩] و اختاره العلامة [١٠] و استحسنه المصنف و اختار التوريث مطلقا [١١].
احتج الحسن: بانّ في منعه احتياطا في عصمة الدماء. و بأنه يؤخذ منه الدية فكيف يرث.
و بما رواه فضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام قال: لا يقتل الرجل بولده، و يقتل الولد بوالده إذا قتل والده، و لا يرث الرجل الرجل إذا قتله و ان كان
[١] المقنعة: باب ميراث القاتل ص ١٠٧ س ٢٨ قال: و يرثه إذا قتله خطأ.
[٢] المراسم: كتاب المواريث ص ٢١٨ س ١٧ قال: و لا يمنع الإرث إلا العمد خاصة.
[٣] النهاية: باب ميراث القاتل و من يستحق الدية ص ٦٧٢ س ١٨ فبعد نقل الحديث و الحمل على عدم الإرث من الدية قال: و على هذا أعمل لأنه أحوط.
[٤] المختلف: ج ٢ في ميراث القاتل ص ١٩١ س ١٠ قال: و الشيخ و ابن الجنيد الى قوله: منعوه من الدية.
[٥] المهذب: ج ٢ باب ميراث القاتل ص ١٦٢ س ١٤ قال: و اما القاتل خطأ إلى قوله: و لا يرث من ديته.
[٦] الكافي: الباب الخامس ص ٣٧٥ س ١١ قال: و يرثه ان كان القتل خطأ ما خرج عن الدية.
[٧] الوسيلة: (فصل في بيان حكم ميراث القاتل) ص ٣٩٦ س ٥ قال: و الثالث: يرثه من التركة دون الدية.
[٨] الغنية (في الجوامع الفقهية) ص ٦٠٨ س ١٤ قال: و يرثه خطأ ما عدا الدية.
[٩] السرائر: كتاب المواريث ص ٤٠٥ س ٢٩ قال: و يرثه إذا كان قتله خطأ ما عدى الدية.
[١٠] المختلف: ج ٢ في ميراث القاتل ص ١٩١ س ١٢ قال: و المعتمد ما قاله الشيخ في الخطأ.
[١١] الشرائع: كتاب الفرائض (أما القتل) قال: و لو كان القتل خطأ ورث على الأشهر. و خرّج المفيد رحمه اللّه وجها آخر: هو المنع من الدية، و هو حسن، و الأول أشبه.