المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٥٩ - الأول الذابح
[الأول الذابح]
(الأول) الذابح: و يشترط فيه الإسلام أو حكمه و لو كان أنثى. و في الكتابي روايتان، أشهرهما المنع. و في رواية ثالثة: إذا سمعت تسميته فكل، و الأفضل ان يليه المؤمن، نعم لا تحل ذبيحة المعادي لأهل البيت عليهم السّلام. (١)
ذكر الذبائح قال طاب ثراه: الذابح: و يشترط فيه الإسلام أو حكمه، و لو كان أنثى. و في الكتابي روايتان: أشهرهما المنع. و في رواية ثالثة: إذا سمعت تسميته فكل.
أقول: البحث هنا يقع في مقامين.
(الأول) اشتراط الإسلام في الذابح، و فيه ثلاثة أقوال:
(أ) تحريم ذبائح غير المسلمين، أهل حرب كانوا أو أهل ذمة قاله الثلاثة [١] [٢] [٣] و القاضي [٤] و سلار [٥] و التقي [٦] و ابن حمزة [٧] و ابن
[١] الانتصار: مسائل الصيد ص ١٨٨ س ١٩ قال: (مسألة) و مما انفردت به الإمامية أنّ ذبائح أهل الكتاب محرمة لا يحلّ أكلها إلخ.
[٢] النهاية: باب الذبح و كيفيته و وجوب التسمية ص ٥٨٢ س ١١ قال: الذباحة لا يجوز أن يتولاها غير المسلمين، فمتى تولاها كافر من أي أجناس الكفار كان يهوديا أو نصرانيا الى قوله: سمى على ذبيحته أو لم يسم، فلا يجوز أكل ذبيحته.
[٣] المقنعة: باب الذبائح و الأطعمة ص ٨٩ س ٢٢ قال: و أصناف الكفار من المشركين و اليهود و النصارى الى قوله: فذبائحهم محرمة بمفهوم التنزيل إلخ.
[٤] المهذب: ج ٢ باب أقسام الأطعمة و الأشربة ص ٤٢٨ س ٤ قال: و اما المحرم الى قوله: و كل ما ذكاه كافر.
[٥] المراسم: ذكر الذبائح ص ٢٠٩ س ٦ قال: و ان يكون المتولي لذلك مسلما.
[٦] الكافي: في بيان ما يحرم اكله ص ٢٧٧ س ١٣ قال: أو بفعل كافر كاليهودي و النصراني.
[٧] الوسيلة: فصل في بيان أحكام الذباحة ص ٣٦١ س ١٥ قال: و ذبيحة الكافر و الناصب حرام.