المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٥٣ - الثانية يرث الدية من يتقرب بالأب ذكرانا أو إناثا
[الثانية يرث الدية من يتقرب بالأب ذكرانا أو إناثا]
(الثانية) يرث الدية من يتقرب بالأب ذكرانا أو إناثا، و الزوج و الزوجة. و لا يرث من يتقرب بالأم، و قيل: يرثها من يرث المال. (١)
و هي نادرة، فلا تعارض عموم القرآن [١] مع ما ترى من اضطرابها.
قال طاب ثراه: و قيل: يرثها من يرث المال.
أقول: اختلف الفقهاء في الوارث لدية المقتول على أقوال ثلاثة:
(الأول) يرثها كل وارث، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [٢] و موضع في الخلاف [٣] و ابن حمزة [٤] و ابن إدريس في كتاب الجنايات [٥].
(الثاني) يرثها المناسب و المسامت عدا المتقرب بالأم و هو قول الشيخ في النهاية [٦] و اختاره المصنف [٧] و العلّامة في القواعد [٨].
(الثالث) يرثها الوالدان و الولد، و مع فقدهم لمن تقرب بالأبوين معا دون من
[١] تقدم آنفا.
[٢] المبسوط: ج ٧ كتاب الجراح ص ٧٤ س ٦ قال: فالدية يرثها من يرث المال.
[٣] كتاب الخلاف: كتاب الفرائض مسألة ١٢٧ قال: يرث الدية جميع الورثة سواء كانوا مناسبين أو غير مناسبين إلخ.
[٤] الوسيلة: فصل في بيان حكم ميراث القاتل ص ٣٩٦ س ٧ قال: و يستحق الدية خمسة: الولد و الوالدان إلخ.
[٥] السرائر: باب في أقسام القتل ص ٤١٨ س ٣٢ قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط: الذي أعول عليه و افتي به القول الذي قواه شيخنا في مبسوطه دون ما ذكره في نهايته لأنه موافق لأصول مذهبنا يعضده ظاهر القرآن إلخ.
[٦] النهاية: باب ميراث القتال ص ٦٧٣ س ١٤ قال: و الدية يستحقها الى قوله: و كل من يتقرب من جهة الأب خاصة ذكرا كان أو أنثى إلخ.
[٧] لاحظ عبارة النافع.
[٨] القواعد: ج ٢ كتاب الفرائض المطلب الثاني القتل ص ١٦٣ س ١٦ قال: و يرث الدية كل مناسب و مسابب عدا المتقرب بالأم.